Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

مشروع دستور شبكة دستورنا



مشروع شبكة دستورنا

ملاحظة هامة
هذا التصور ليس تصورا نهائيا مختوما بل هو لبنة أولى نطرحها من أجل التفاعل على نطاق واسع في إطار بناء تشاركي...
متواصل ومفتوح، وبالتالي فكل الملاحظات والاقتراحات التعديلات والإضافات مرحب بها.
نحن لم نطرح تصورا صنميا وإنما رؤية نريدها أن تكون ديناميكية وحية لإيماننا بضرورة النقاش والتواصل فأهلا وسهلا بالجميع.
الباب الأول: المبادئ العامة............................................................3
الباب الثاني: ميثاق الحقوق والحريات...................................................4
القسم الأول: الحرية....................................................................4
القسم الثاني: المساواة وعدم التمييز.....................................................5
القسم الثالث: الحقوق المدنية...........................................................6
القسم الرابع: الحقوق السياسية..........................................................8
القسم الخامس: الحقوق الاقتصادية الاجتماعية..........................................9
القسم السادس: الحقوق الثقافية والفنية.................................................11
الباب الثالث: الرقابة الديمقراطية......................................................12
القسم الأول: الرقابة على الانتخابات..................................................13
القسم الثاني: الرقابة الديمقراطية على السياسات العمومية..............................14
القسم الثالث: الرقابة الديمقراطية للإعلام والمعطيات الإحصائية........................15
القسم الرابع: الرقابة الديمقراطية على المديونية العمومية................................17
الباب الرابع: السلط السياسية..........................................................18
القسم الأول: المبادئ العامة للسلط السياسية...........................................18
القسم الثاني: السلطة المحلية.........................................................19
القسم الثالث: السلطة الجهوية.........................................................20
القسم الرابع: السلطة التشريعية........................................................21
القسم الخامس: السلطة التنفيذية.......................................................24
الباب الأول: المبادئ العامة
<!--[if !supportLists]-->1) <!--[endif]--> تونس جمهورية ذات سيادة نظامها ديمقراطي تعددي لا مركزي قائم على مبدأ فصل السلط واحترام حقوق الإنسان.
لا يمكن تعديل الدستور بشكل يمس النظام الجمهوري.
<!--[if !supportLists]-->2) <!--[endif]-->الشعب التونسي شعب متأصل في التاريخ انتماؤه عربي إسلامي ومتفتح على الحضارات والقيم الإنسانية
تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة المغاربية الديمقراطية والتكامل بين شعوب شمال إفريقيا والتعاون مع بقية بلدان العالم وتدعم نضال الشعوب من أجل التحرر ومكافحة الاستعمار والاحتلال والعنصرية وبالخصوص كفاح الشعب الفلسطيني.
<!--[if !supportLists]-->3) <!--[endif]-->اللغة الرسمية لمؤسسات الدولة هي العربية.
<!--[if !supportLists]-->4) <!--[endif]-->الشعب التونسي هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات. إرادة الشعب هي مصدر القوانين.
<!--[if !supportLists]-->5) <!--[endif]-->المواطنة هي القاسم المشترك بين جميع التونسيين والتونسيات وبين التونسيين والتونسيات والدولة، تتمثل المواطنة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يتمتع بها المواطن والمواطنة بمقتضى الدستور كما تشمل الواجبات الملقاة على عاتقه.
يعد مواطنا ومواطنة كل حامل للجنسية التونسية.
<!--[if !supportLists]-->6) <!--[endif]-->تراب الجمهورية التونسية وحدة غير قابلة للتجزئة وحماية الجمهورية والدفاع عن سيادته واجب على كل مواطن تونسي.
<!--[if !supportLists]-->7) <!--[endif]-->شعار الجمهورية التونسية: كرامة، حرية، مواطنة ومساواة.
<!--[if !supportLists]-->8) <!--[endif]-->علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
<!--[if !supportLists]-->9) <!--[endif]-->لا يحق للأغلبية التعسف في استعمال الحق الديمقراطي واستثمار بما يخالف حقوق الأقلية وحرية الأفراد.
يضبط الدستور المواد التي تتخذ شكل قانوني أساسي.
يضبط الدستور والقانون المواد التي تتم المصادقة عليها بأغلبية الثلثين في مداولات المجالس الجهوية والمحلية.
الباب الثاني: ميثاق الحقوق والحريات
القسم الأول: الحرية
<!--[if !supportLists]-->10)<!--[endif]-->الحرية هي الأصل ولا يمكن الحد من حرية الفرد إلا لحماية حرية الآخرين أفرادا وجماعات.
ـ لا يمكن الحد من الحرية إلا بمقتضى قانون يتخذ في حدود مقتضيات مبدأ الضرورة والتناسب.
ـ تتخذ شكل قوانين أساسية كل النصوص المتعلقة بتنظيم الحريات العامة والفردية.
ـ لا يمكن الحد من الحرية والحقوق بما يتعارض مع روح ونص الدستور.
<!--[if !supportLists]-->11)<!--[endif]-->تخضع ممارسة الحريات العامة لنظام الإعلام المسبق عند الضرورة.
<!--[if !supportLists]-->12) <!--[endif]-->العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات وملحقاتها المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، أعلى قيمة من القوانين ونافذة مباشرة أمام كافة أجهزة الدولة بما فيها القضاء.
لا يمكن للقانون أو لأي نص وطني أخر مخالفة مقتضيات المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات التي صادقت عليها تونس في روحها ونصها.
تتولى الجمهورية التونسية مراجعة التحفظات التي قدمتها عند المصادقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات بما يتناسب مع مقتضيات الدستور.
تتولى المحكمة الدستورية ضمان احترام علوية المعاهدات الدولية المصادق عليها في الغرض.
13) الدولة لا تعتدي على الحرية كما تلتزم بحمايتها من الاعتداء.
14) القاضي هو الضامن للحرية الفردية والجماعية.
15) يحق لكل مواطن ومواطنة انتهكت حريته أو حقوقه اللجوء إلى القضاء وطلب جبر الضرر المادي والمعنوي.
16) لا يمكن تعطيل الحقوق والحريات العامة أو الفردية أو تقليصها أو تعطيل العمل بالنظام الديمقراطي لأي سبب كان عدى صورة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.
17) كل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تضمن له فيها حقوق الدفاع.
18) تعد الحرية المبدأ والإيقاف الاستثناء ولا يمكن إيقاف شخص أو سجنه أو حرمانه من الحرية إلا بمقتضى إذن قضائي سابق، عدى حالة التلبس.
19) يتمتع كل مضنون فيه أو متهم بحق الدفاع عن نفسه كما يحق له طلب الاستعانة بمحامي للدفاع عنه في كل مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة بما فيها الساعات الأولى من الإيقاف.
20) العقوبة شخصية ولا تسلط إلا بمقتضى نص سابق الوضع.
القسم الثاني: المساواة وعدم التمييز
21) التونسيين والتونسيات متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون وبالقانون لا يجوز خرق مبدأ المساواة بين الجنسين.
22) تعمل السلطات العمومية على ضمان المساواة الحقيقية ولا يمكن المساس بمبدأ المساواة إلا لضمان الإنصاف.
23) تشمل المساواة نبذ كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو اللغة أو الانتماء الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاعتبارات.
24) تشمل المساواة الإنصاف بين الجهات. تخضع السياسة التنموية إلى مبدأ التوازن بين الجهات.
25) دفع الضرائب والمساهمة في الأعباء العمومية واجب على كل مواطن في نطاق مبدأ الإنصاف والعدالة الجبائية.
القسم الثالث: الحقوق المدنية
26) الدولة التونسية تلغي بمقتضى الدستور عقوبة الإعدام.
27) السلامة والحرمة الجسدية للأشخاص مضمونة بمقتضى الدستور.
ـ تشمل الحرمة الجسدية حرمة الجسد والنفس.
ـ لا يمكن تعريض الإنسان إلى المعاملة القاسية والمهينة للذات البشرية.
ـ التعذيب الجسدي والنفسي والذهني جريمة لا تسقط بالتقادم يعاقب عليها القانون.
ـ العقوبات القاسية والمهينة للذات البشرية تتعارض مع هذا الدستور.
28) يتعين على الدولة تكريس احترام السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص لا سيما عبر التصدي للعنف المسلط على النساء وذلك بإرساء منظومة قانونية ترمي إلى مناهضة مختلف أشكال هذا العنف الممارس في مختلف الفضاءات.
29) حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية مضمونة بمقتضى الدستور.
30) يحجر استعمال الإدارة العمومية للدعاية الدينية واستعمال أماكن العبادة للدعاية السياسية.
تتولى الدولة إدارة أماكن العبادة والإشراف عليها وتسييرها والحفاظ عليها.
31) يكفل الدستور لكل مواطن ومواطنة الحق في اختيار القرين بدون تمييز.
32) يتمتع كل فرد بحرية كاملة للتنقل داخل تراب الجمهورية ومغادرته والعودة إليه ويعد الحصول على جواز السفر حقا لكل مواطن تونسي ومواطنة تونسية.
لا يمكن تسليط عقوبة أصلية أو تكميلية تتعلق بحرمان المواطن أو المواطنة من حرية التنقل أو حرية السفر أو العودة إلى تراب الوطن عدى العقوبات السالبة للحرية أو التدابير الاحتياطية التي يقررها قاض مختص، كما يحجر نفي أو تهجير أي مواطن أو مواطنة أو دفعه إلى الهجرة أو منعه من العودة إلى تراب الوطن.
33) يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
34) يحجر تسليم أي شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالإعدام في الدولة الأجنبية التي طلبت تسليمه.
35) يكفل الدستور والقانون للفرد حرية اختيار مقر إقامته دون تحديد أو تضييق، عدى الحالات المتصلة بتنفيذ قرارات قضائية.
36) سرية المراسلة وتبادل المعلومات مضمونة مهما كان نوعها ومهما كانت الوسائط المستعملة. تحجر المراقبة الفردية والجماعية للرسائل والمعلومات المتبادلة دون أن يكون ذلك في نطاق إجراء قضائي بإذن قضائي ووفق مقتضيات القانون في نطاق ما تقتضيه الضرورة والتناسب.
37) لكل مواطن الحق في الحياة الخاصة وفي حمايتها من كل اعتداء لا سيما منه التحرش بأشكاله، كما له الحق في حماية صورته الشخصية.
38) حرمة المسكن مضمونة بمقتضى الدستور ولا يجوز التعدي على حرمة المسكن والحياة الخاصة إلا في صورة التفتيش في نطاق تتبع عدلي قانوني بإذن قضائي صادر عن قاضي مختص حسب الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
39) لكل مواطن أو مواطنة الحق في التحكم في جسده بصورة لا تمس بسلامته.
40) المعلومات الشخصية محمية يحجر مسك وتجميع وتخزين المعلومات أو سجل معلومات شخصية من أي فرد أو هيئة عمومية أو خاصة أو استعمال معلومات شخصية بخلاف ما يسمح به القانون وبالصيغ التي يتيحها.
41) الهويات والملفات الشخصية الرقمية على الشبكات الاجتماعية الافتراضية حق لكل مواطن.
42) يتمتع الطفل بحقوقه كاملة وفق ما تقتضيه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين ذات العلاقة، لا سيما منها تلك التي تكرس حقه في الحماية من كل أشكال المعاملات القاسية والإهمال والاستغلال.
القسم الرابع: الحقوق السياسية
43) تلازم الإدارة العمومية الحياد السياسي.
44) حرية التنظم بمقتضى الدستور وتمارس وفق القانون وتتضمن حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وبقية هيئات المجتمع المدني.
45) يضمن الدستور حرية تأسيس النقابات وممارسة الحق النقابي، بما في ذلك حق الإضراب.
46) للجمعيات وهيئات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات حق اللجوء إلى القضاء والقيام بالحق الشخصي.
47) لكل مواطن ومواطنة حق الانتخاب والترشح للانتخابات وفق مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي.
48) حرية الاجتماع وحرية التظاهر مكفولة بمقتضى الدستور.
49) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في عدم التعرض إلى تضييقات بسبب آراءه أو بسبب التعبير عنها.
القاضي هو الضامن لحرية التعبير وحماية حقوق الغير.
50) حرية إحداث وسائل إعلام تشمل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي والرقمي والبديل مضمونة بمقتضى الدستور.
51) حرية الإعلام والصحافة والوصول إلى المعلومة ونشرها بأية وسيلة مضمونة بمقتضى الدستور ويحق للصحافيين حماية مصادر معلوماتهم.
52) لكل المواطنين والمواطنات الحق في الخبر والمعلومة.
53) لكل مواطن الحق في الارتباط بالشبكات المعلوماتية. تعمل السلط العمومية الوطنية والجهوية والمحلية على تعميم الربط الرقمي.
54) الإبحار على الشبكات الرقمية حر ولا يجوز تقييده. يتولى القضاء حماية حرية الإبحار وحماية حقوق الغير.
القسم الخامس: الحقوق الاقتصادية الاجتماعية
55) من حق كل التونسيين والتونسيات التمتع بالثروة الوطنية ويتعين على الدولة أن تضمن توزيعها بصفة عادلة.
56) يتمتع المواطنون والمواطنات بالحق في عمل لائق يمارسونه في ظروف تضمن لهم السلامة والأمان والكرامة دون تمييز ودون تفاضل في الأجر أو الامتيازات أو ظروف العمل على أساس الجنس أو الدين أو اللون ويتمتع بنفس هذه الحقوق ذو الاحتياجات الخاصة.
57) كل عمل يجب أن يوفر لصاحبه أجرا منصفا ويضمن له الكرامة وإمكانية فعلية للتمتع بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية المنصوص عليها بالدستور والقانون وبقية النصوص النافذة كما يجب أن يمكنه من الوفاء بالتزاماته الأسرية وتنمية شخصيته، بما في ذلك حقه في الثقافة والراحة والترفيه.
58) لكل مواطن ومواطنة الحق في دخل أدنى يوفر له العيش الكريم في إطار منظومة تضامنية.
59) يقتضي النمط التنموي التضامني الذي اختارته الجمهورية التونسية بمقتضى هذا الدستور:
ـ التضامن بين جميع التونسيات والتونسيين.
ـ العدالة والتوازن بين الجهات والمناطق.
ـ محاربة البطالة والسعي إلى بلوغ هدف التشغيلية الكاملة.
ـ التنمية المستديمة والحفاظ على الثروات الطبيعية في نطاق توازن المنظومات البيئية.
60) يتمتع كل مواطن ومواطنة بحرية بعث المشاريع الاقتصادية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية ولا يكن الحد من هذه الحرية أو التضييق فيها خصوصا باعتماد نظام الترخيص المسبق إلا في حدود ما تقتضيه الضرورة والتناسب.
61) تقوم العلاقات صلب المؤسسات الخاصة والعمومية على قاعدة الحوار الاجتماعي والتفاوض الإلزامي.
62) سلامة البيئة وتوازنها حق أساسي من حقوق الإنسان والمحافظة عليها واجب.
63) الحفاظ على المحيط وعلى التوازنات البيئية هو حفاظ على رأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
64) حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية عنصر أساسي من عناصر السياسات العمومية.
65) تتولى الهيئة الوطنية للشفافية والتقييم العمومي للسياسات تقييم الانعكاسات البيئية للمشاريع والسياسات العمومية.
66) لا يمكن للتداين العمومي المساس بالسيادة الوطنية وحقوق الإنسان والعيش الكريم وسلامة البيئة وحمايتها.
67) منظومة التغطية الاجتماعية التونسية تضامنية بالأساس.
68) يتمتع كل مواطن ومواطنة بالحق في التغطية الاجتماعية التضامنية وفق مقتضيات القوانين وتلتزم الدولة بالتأكد من تمتع كل مواطن ومواطنة بتغطية اجتماعية. تعمل الدولة على ضمان التوازنات المالية الأساسية على المدى الطويل لصناديق الضمان الاجتماعي.
69) الحق في الملكية مضمون ولا يتم الانتزاع إلا من أجل خدمة مصلحة عامة محددة مقابل تعويض عادل. يمكن استرجاع العقارات المنتزعة في صورة عدم استعمالها في آجال معقولة. يحجر التفويت في العقارات المنتزعة لخدمة الصالح العام للخواص، كما يحجر إدماجها في الملك الخاص للدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية.
70) لكل مواطنة ومواطن الحق في المسكن اللائق.
71) تسهر الدولة والجماعات العمومية الترابية في نطاق سياساتها الإسكانية على دعم مشاريع بناء المساكن الاجتماعية.
72) لكل مواطن الحق في التعليم. التعليم إجباري إلى حدود سن السادسة عشر التعليم العمومي مجاني. يتمتع ذوي الاحتياجات الخصوصية بنفس الحق.
تضع الدولة برنامج متكامل لمحو الأمية.
73) يتعين أن لا تتعارض برامج التعليم ومبادئه وقيمه مع مقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية ومبادئ الديمقراطية، ويحجر تلقين الأطفال برامج وقيم تتعارض مع مبادئ الدستور والحقوق الإنسانية في كل أطر التدريس مهما كان نوعها.
74) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية دون تمييز في جودتها ودون تمييز بين الجهات.
القسم السادس: الحقوق الثقافية والفنية
75) الثقافة حق للجميع تعمل الدولة والمجالس الجهوية والمحلية والشبكات الثقافية المواطنية على دعم الثقافة وتكريس فعلي لحق الإنسان في الثقافة دون تميز بين المناطق والجهات.
76) حماية حرية الإبداع الثقافي بكل أشكاله وحرية نشره بما في ذلك ثقافات الأقليات والثقافات البديلة والناشئة مضمونة بمقتضى الدستور والقانون.
77) الثقافة هي أيضا قطاع إنتاجي وتشغيلي وجزء من استراتجيات التنمية الشاملة. تساهم هيئات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي في كل مراحل التصور والدراسة والمتابعة للسياسات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية.
78) المعاهدات الدولية المتعلقة بالتنوع الثقافي وحقوق التأليف والحقوق المتصلة بها ملزمة مباشرة لكل الهيئات العمومية. الملكية الفكرية والفنية وكل الحقوق المتصلة بها مضمونة بمقتضى هذا الدستور.
79) حماية المخزون الثقافي الجماعي والذاكرة الثقافية والتراث الوطني بجميع عناصره واستثماره ووضعه على ذمة الجميع واجب وطني.
80) بمقتضى الدستور يتم إنشاء صندوق وطني لدعم الإبداع الأدبي والثقافي يدار جهويا ووطنيا بمساهمة الفاعلين في الحقل الثقافي.
81) المحافظة على التراث الأثري وحمايته واجب والتزام وطني.
الباب الثالث: الرقابة الديمقراطية
82) السيادة للشعب، يمارسها عبر المشاركة المباشرة في الشأن العام وعن طريق ممثليه المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
83) يمارس المواطنون حقهم الديمقراطي عبر الاقتراع العام والاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي وحق توجيه العرائض المطلبية.
ـ يشمل الاستفتاء: الاستفتاء الدستوري والاستفتاء التشريعي والاستفتاء المحلي أو الجهوي.
ـ تشمل المبادرة الشعبية:
• على المستوى الوطني الحق في المبادرة بتعديل الدستور واقتراح مشاريع القوانين.
• على المستوى المحلي والجهوي في اقتراح مواضيع المداولة والقرارات على الهيئات التداولية الجماعية.
ـ يشمل حق الاعتراض الشعبي:
• على المستوى الوطني الحق في الاعتراض على القوانين.
• على المستوى المحلي والجهوي في الاعتراض على قرارات السلط المحلية والجهوية.
يجب على الهيئات المنتخبة تداول المبادرة والاعتراض وفق الشروط والآجال الاعتيادية.
يضبط الدستور والقانون الأساسي أساليب وطرق الاستفتاء وممارسة حق المبادرة والاعتراض الشعبيين.
84) يحدد القانون الأساسي العدد الأدنى للمواطنات والمواطنين الممضيين على عرائض الاستفتاء والمبادرة الشعبية والاعتراض الشعبي بحسب طبيعة النص.
85) يتمتع المواطنون بحق اللجوء إلى العرائض المطلبية. يمارس الحق في العريضة على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
86) تتولى كل الجهات العمومية التي توجه إليها العرائض الرد عليها وتعليل ردها وتنشر الردود في وسائل الإعلام.
يعد الرد المعلل والعلني قرارا قابلا للطعن والإبطال أمام القضاء الإداري.
يتولى القانون ضبط أساليب ممارسة الحق في العرائض وأساليب الرد عليها.
القسم الأول: الرقابة على الانتخابات
87) تنشأ بمقتضى الدستور هيئة عليا مستقلة للانتخابات تعمل هذه الهيئة بصفة دائمة وتنظم وتشرف وتراقب العمليات الانتخابية الوطنية والجهوية والمحلية.
تقع تسمية أعضاء هذه الهيئة من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة بعد موافقة البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء واستشارة هيئات المجتمع المدني من بين شخصيات مستقلة تتوفر فيها شروط الكفاءة النزاهة والحياد وبراءة الذمة.
تلتزم الهيئة بنشر كل أشغالها بصفة منتظمة مع تمكين كل المواطنات والمواطنين بالإطلاع عليها.
تنشأ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فروعا جهوية ومحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بمناسبة تنظيم انتخابات وطنية أو جهوية ومحلية أو تكميلية.
يضبط بقانون أساسي تركيبة وعدد أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات وطرق عملها وعمل فروعها الجهوية والمحلية.
القسم الثاني: الرقابة الديمقراطية على السياسات العمومية
88) الشفافية التزام عام لكل الهياكل المنتخبة وغير المنتخبة.
89) تخضع السياسات العمومية على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية إلى تقييم عمومي متواصل وشفاف وعلني.
90) تنشأ بمقتضى الدستور هيئة وطنية مستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بهدف تمكين المواطنين من الوسائل الكفيلة بتقييم السياسات ومراقبة عمل الهيئات العمومية.
تتفرغ الهيئة الوطنية إلى هيئات جهوية تعمل في حدود اختصاصاتها في تقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية.
تعد الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات تقريرا وطنيا سنويا كما تعد هيئاتها الجهوية تقارير سداسية وتنشر التقارير للعموم.
تتكون الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية من مختصين في مجال تقييم السياسات العمومية.
يتم تعيين أعضاء الهيئة الوطنية من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب.
يتم تعيين الهيئات الفرعية الجهوية من طرف رئيس المجلس الجهوي باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية وبعد موافقة المجلس الجهوي.
يضبط القانون تركيبة وطرق عمل الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات وفروعها الجهوية.
91) يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وكل المنتخبين على المستوى المحلي والجهوي و جميع كبار موظفي الدولة والمؤسسات العمومية على معنى هذا الدستور عند توليهم لمهامهم الإمضاء على تصريح على الشرف يتضمن جردا لأملاكهم الخاصة وأملاك أزواجهم وأبنائهم ممن كانوا تحت ولايتهم.
تتولى الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات التثبت من صحة البيانات الواردة في التصريح ومعاينة جرد هذه الأملاك عند التولي وعلى إثر انتهاء الوظيفة أو النيابة.
92) يحق لكل مواطن رفع دعوى قضائية ضد الهيئات الإدارية العمومية لإخلالها بمبدأ الشفافية أو سوء التصرف الإداري أو المالي أو مخالفة القانون أو حجب حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والمعطيات.
كما يحق له إشعار الهيئة الوطنية المستقلة للشفافية والتقييم العمومي للسياسات بذلك.
يضبط القانون الجهات القضائية المختصة والإجراءات الكفيلة بضمان تطبيق هذا الحق.
القسم الثالث: الرقابة الديمقراطية للإعلام والمعطيات الإحصائية
93) يتمتع كل مواطن ومواطنة بالحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات ونشرها ولا يحد القانون من هذا الحق إلا لحماية المعلومات السرية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني أو حرمة وحرية الغير أو السر المهني أو سرية التحقيق.
يضبط القانون أساليب وإجراءات ممارسة هذا الحق وحماية المعلومات الحيوية ومدة التكتم عليها.
94) تضع الهيئات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية على ذمة المواطنين والمواطنات نسخة من كل الوثائق وشفرة البرمجيات المتعلقة بإدارتها وبتصرفها المالي وسجل بذلك ويمكن للجميع الإطلاع على هذه الوثائق واستعمالها ونشرها.
95) الإعلام العمومي، مرفق عام خاضع للمحاسبة العمومية وقواعد الشفافية.
96) تعمل الدولة على دعم وتسهيل تكوين وسائل الإعلام ووسائل الإعلام البديلة ويتولى القانون ضبط أساليب وإجراءات وشروط تكوين وعمل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والبديلة وطرق دعمها كما يحجر مركزة وسائل الإعلام بجميع أصنافها بين أيدي مجموعات اقتصادية وأفراد بنسب يضبطها القانون.
97) يخضع الإعلام إلى ميثاق شرف تعده الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية والبصرية.
98) تنشأ بمقتضى هذا الدستور هيئة وطنية عليا للإعلام والوسائل المكتوبة السمعية البصرية والرقمية وتتولى الإشراف على تنظيم الإعلام وتطبيق ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة.
تتكفل الهيئة بضمان حرية وحق الإعلام، وتعددية مصادر وسائل الإعلام وعدم احتكارها أو تمركزها وكذلك ضمان ممارسة حرية الإعلام واستبعاد كل أشكال التضييق والضغط على الإعلاميين.
99) تتكون الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من شخصيات إعلامية ووطنية. يتم تعيين 2/1 أعضاء الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية البصرية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول بعد موافقة مجلس النواب و 2/1 يتم انتخابهم من طرف الصحافيين ومن بينهم.
يضبط القانون الأساسي تركيبة وعدد أعضاء وطرق عمل الهيئة الوطنية العليا للإعلام والوسائل السمعية والبصرية.
100) تتمتع المنظومة الإحصائية العمومية بالاستقلالية العلمية والمهنية والتنظيمية والمالية وتتكون من المعهد الوطني للإحصاء والهياكل الإحصائية العمومية الأخرى والمجلس التعديلي الإحصائي. تنشر وتوزع المعطيات الإحصائية في آجال ثابتة، وبصفة آلية مع احترام ما نص عليه الفصل المتعلق بحماية سرية المعلومات التي تخص الأمن والدفاع الوطني وحرمة وحرية الغير والسر المهني وسرية التحقيق.
101) تتأتى موارد الأحزاب السياسية من اشتراكات منخرطيها ومن التمويل العمومي.
يحدد القانون الأساسي للأحزاب سقف مساهمات المنخرطات والمنخرطين.
102) تراقب الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تمويل الحملات الانتخابية.
القسم الرابع: الرقابة الديمقراطية على المديونية العمومية
103) تخضع الديون العمومية إلى المبادئ التالية:
• لا يجوز الالتجاء إلى التداين العمومي إلا في حالة عدم كفاية المداخيل الذاتية والموارد المتأتية من التعاون والتبادل الدوليين.
• لا يمول التداين العمومي إلا برامج ومشاريع استثمارية في ميدان البنية التحتية أو تلك التي تخلق الثروات التي تمكن من التسديد.
104) يجب أن تكون اتجاهات الديون العمومية وحدوده معلومة وموافق عليها من طرف البرلمان.
105) لا تسند ضمانات لديون الدولة إلا بالقانون.
106) تنشأ بمقتضى الدستور لجنة القروض التي تتولى أساسا النظر في الاقتراض والتمويل عبر الاقتراض العمومي وتتولى القيام بالتحاليل المالية والاجتماعية والبيئية لتأثيرات المشاريع.
يحدد القانون تركيبة لجنة القروض وطرق عملها وعلاقتها مع الهيئات المدنية والمواطنية العاملة في مجال التدقيق في المديونية العمومية.
الباب الرابع: السلط السياسية
القسم الأول: المبادئ العامة للسلط السياسية
107) النظام السياسي قائم على مبدأ سيادة الشعب التي يمارسها عبر انتخاب ممثليه على المستوى المحلي، الجهوي والوطني.
108) تقوم بنية السلط على نظام اللامركزية والديمقراطية المحلية.
109) توزيع اختصاصات بين السلطات المحلية والجهوية والوطنية قائم على قاعدة أن يتخذ القرار بشكل تفاضلي في المستوى الأسفل.
110) الاختصاص الأصلي هو الاختصاص المحلي ويتم ضبط الاختصاصات الجهوية في القانون والمركزية بالدستور.
111) التشريع والقضاء اختصاصات وطنية.
112) العلاقات الخارجية والدفاع اختصاصات وطنية.
113) الاختصاصات الأمنية وطنية بالمبدأ.
114) تمثل الإدارات الجهوية بما في ذلك الإدارة الجهوية للأمن السلطة المركزية.
115) يتولى رئيس المجلس الجهوي التنسيق بين مختلف الأجهزة الإدارية العاملة بالجهة في نطاق اختصاصاته.
116) الشرطة البلدية خاضعة لسلطة رئيس المجلس المحلي تحت رقابة المجلس المحلي.
117) تتمخض عن مداولات المجالس المحلية والجهوية في مجال اختصاصاتها قرارات تراتيب تتطابق مع القانون الوطني.
118) يمكن للقانون أن يسمح للمجالس المحلية أو الجهوية اتخاذ تراتيب في ملائمة القواعد العامة والإطارية للمعطيات المحلية والجهوية.
119) تضبط السياسات العامة للدولة بقوانين إطارية وتتولى المجالس المحلية والجهوية حسب اختصاصاتها ملائمتها للمعطيات والخصائص الجهوية والمحلية تحت رقابة الشرعية التي يتولاها القضاء الإداري.
120) لا يمكن للقانون إسناد السلط المركزية اختصاصات لم يسندها إليها الدستور.
121) تخضع الإدارة المحلية والجهوية اللامحورية إلى الإشراف الوظيفي المزدوج للسلط المحلية والجهوية وهياكلها المنتخبة والإدارة المركزية في حدود الاختصاصات الراجعة لكل منها.
122) تنفذ الإدارة المحلية والجهوية قرارات وتراتيب الهياكل الديمقراطية المحلية والجهوية في حدود اختصاصاتها والمتخذة في نطاق ملائمة القوانين الإطارية العامة وحسب ما تسمح به.
123) مستويات التنظيم السياسي:المحلي الجهوي المركزي.
القسم الثاني: السلطة المحلية
124) تعميم المناطق البلدية وتعميم التسيير الديمقراطي والقضاء على التمييز بين المناطق البلدية والمناطق غير البلدية.
125) اعتماد نظام الانتخابات المباشر لأعضاء المجلس المحلي بنظام الاقتراع على الأفراد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
126) إلغاء خطة العمدة.
127) إلغاء خطة المعتمد.
128) إسناد كافة اختصاصات العمد والمعتمدين المجالس المحلية ورؤسائها.
129) رئيس المجلس المحلي منتخب بالأغلبية المطلقة من قبل أعضاء المجلس المحلي في نظام اقتراع بدورتين إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.
130) المجالس المحلية مستقلة وتتمتع بالشخصية القانونية وغير خاضعة إلى رقابة السلط المركزية أو الجهوية.
131) تخضع السلط المحلية إلى رقابة القضاء الإداري فيما يتعلق بشرعية وقانونية قراراتها ومدى احترامها لاختصاصاتها.
132) يخضع التسيير المالي للسلط المحلية إلى رقابة دائرة المحاسبات وفروعها المحلية.
133) يمكن للمواطنين وللسلط الجهوية أو المركزية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات السلط المحلية أو إيقاف تنفيذها كما يمكنها اللجوء إلى القضاء لإيقاف سوء التصرف المالي في صورة وجوده أو محاسبة المتسببين فيه.
134) كل رئيس مجلس محلي عضو قانونا في المجلس الجهوي.
135) النشاط محلي يخضع لاختصاص محلي.
136) في صورة نزاع حول حدود الاختصاص بين المحلي والجهوي يتولى القضاء الإداري فض النزاع.
137) إنشاء دائرة اختصاص إداري في كل الجهات.
138) تضم دائرة الاختصاص الإداري لجنة فض نزاعات الاختصاص بين السلط المحلية والجهوية وتعمل بشكل استعجالي.
139) يتولى القانون الأساسي ضبط وتوزيع الاختصاصات بين المستويين المحلي والجهوي.
القسم الثالث: السلط الجهوية
140) انتخاب المجلس الجهوي انتخابا عاما حرا ومباشرا.
141) المجلس الجهوي ينتخب رئيس المجلس الجهوي بالأغلبية المطلقة في نظام اقتراع بدورتين إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى.
142) لا يمكن أن يكون رئيس المجلس الجهوي رئيسا لمجلس محلي.
143) إلغاء خطة الوالي وتعويضها برئيس المجلس الجهوي.
144) رئيس المجلس الجهوي مسؤول أمام المجلس الجهوي.
145) القاعدة في الشأن الجهوي أن يبقى القرار جهويا.
146) انتخاب أعضاء المجلس الجهوي بنظام الاقتراع على الأفراد.
147) يتكون المجلس: 3/2 من الأعضاء منتخبون انتخابا عاما ومباشرا و3/1 من رؤساء المجالس المحلية للجهة.
148) في مجال اختصاصاتها الهياكل الجهوية مستقلة ولا تخضع لرقابة السلط المركزية.
149) القضاء الإداري يتولى مراقبة شرعية ومداولات المجلس الجهوي وقرارات رئيس المجلس الجهوي.
150) في صورة نزاع اختصاص بين الجهوي والوطني يتولى القضاء الدستوري فض النزاع.
القسم الرابع: السلطة التشريعية
151) يتركب البرلمان من مجلسين: مجلس النواب والمجلس الوطني للجهات.
مجلس النواب
152) ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب.
153) يعد كل نائب بمجلس النواب نائبا عن الشعب.
154) يتولى مجلس النواب سن القوانين والمصادقة على المعاهدات الدولية والمصادقة على التعديلات الدستورية قبل عرضها على الاستفتاء كما يتولى تزكية الحكومة ومراقبة عملها.
155) تتخذ شكل قوانين أساسية.
ـ النصوص المتعلقة بأساليب تطبيق الدستور كلما نص الدستور على ذلك.
ـ قانون الأحزاب.
ـ القانون الانتخابي.
ـ القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ـ القوانين المتعلقة بالحريات الفردية والعامة الواردة في الدستور.
ـ القوانين المتعلقة بتنظيم وضبط طرق عمل مختلف الهيئات الدستورية.
156) تتم المصادقة على القوانين الأساسية بأغلبية الثلثين في قراءتين تفصل بينهما مدة لا تقل عن الشهرين.
157) ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات.
158) لا يمكن لعضو بالمجلس تجديد الترشح لعضوية مجلس النواب أكثر من مرة على التوالي.
159) يتولى القضاء الإداري البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
160) جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا طلب أغلب الأعضاء أو الحكومة عكس ذلك.
161) يمكن لمجلس النواب أو لجانه استدعاء أحد أعضاء الحكومة.
162) خلال الدورات البرلمانية العادية تنظم أسبوعيا جلسة أسئلة للحكومة، جلسة الأسئلة علنية وتبث مباشرة.
163) يتولى مكتب مجلس النواب إعداد قائمة أسئلة المواطنين التي تعرض على الحكومة وتجيب عنها علنا ومباشرة أثناء جلسة الأسئلة.
164) في إطار المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان يمكن لمجلس النواب بطلب من 3/1 أعضاءه استجواب أحد أعضاء الحكومة أو أحد الموظفين السامين المدنيين أو العسكريين في الدولة، يكون الاستجواب علنيا ويبث مباشرة للمواطنين.
165) يمكن لمجلس النواب بطلب 3/1 أعضاءه تشكيل لجنة تقصي أو تحقيق لجمع أدلة تستعمل في جلسة الاستجواب.
166) كل أجهزة الدولة ملزمة بمد لجان التقصي أو التحقيق بالوثائق والأدلة التي لديها.
167) يمكن للجان التقصي أو التحقيق الاستعانة بخبراء اللجنة الوطنية العليا للشفافية وتقييم السياسات العمومية.
168) أعمال وقرارات لجان التقصي والتحقيق البرلمانية لا تعطل عمل القضاء في تتبع الأعمال المخالفة للقانون.
169) يمكن لمجلس النواب باقتراح من ثلث أعضاءه النظر في توجيه لائحة لوم للحكومة.
170) تتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية أعضاء مجلس النواب.
171) في صورة المصادقة على لائحة لوم يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
172) يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات جديدة لتعيين رئيس حكومة جديد وفي صورة عدم تزكية رئيس الحكومة المكلف من طرف مجلس النواب يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
173) إذا تقدم مجلس النواب بلائحة ثانية خلال نفس المدة النيابية يتولى رئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوى إلى انتخابات برلمانية في غضون ستون يوم.
174) للحكومة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الوطني للجهات على حد السواء حق المبادرة التشريعية.
المجلس الوطني للجهات
175) يتكون المجلس الوطني للجهات من رؤساء المجالس الجهوية من ثلاث أعضاء عن كل مجلس جهوي يتم انتخابهم من طرف المجلس الجهوي ويكون واحد منهم على الأقل رئيسا لمجلس محلي.
176) يتولى المجلس الوطني للجهات بالتنسيق مع مجلس النواب والحكومة ضبط السياسات التنموية.
177) يتولى المصادقة مع مجلس النواب على سياسات التنمية وقوانين المالية وكل التشريعات التي لها علاقة بالتنمية الجهوية.
178) يتمتع في علاقته بمراقبة الحكومة بكل صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالتنمية الجهوية ومخططات التنمية.
179) في صورة اعتراض المجلس الوطني للجهات على مشروع قانون سبق أن صادق عليه مجلس النواب فإن القانون يعاد إلى مجلس النواب مرفقا بجملة التعديلات التي تم اقتراحها من طرف المجلس الوطني للجهات لإعادة النظر فيه.
180) في صورة رفض مجلس النواب للتعديلات كليا أو جزئيا فإن مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على القانون بأغلبية الثلثين.
القسم الخامس: السلطة التنفيذية
181) يرأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وتمارسها الحكومة برئاسة رئيس الحكومة.
رئيس الجمهورية
182) ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما حرا ومباشرا من طرف الشعب لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
183) لا يجوز تعديل الدستور بخصوص تجديد الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
184) الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية حق لكل تونسي وتونسية بلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
185) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وهو الضامن لسيادة البلاد ووحدتها والضامن لاستمرار الدولة والمرافق العمومية واحترام الدستور والقوانين.
186) يختم رئيس الجمهورية القوانين وينشرها بالرائد الرسمي.
187) يعين رئيس الجمهورية بمقتضى أمر رئاسي في المناصب العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الوزير الأول حسب الشروط المبينة بالدستور وللبرلمان حق الاعتراض بالأغلبية.
188) يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول بعد مشاورات سياسية مع رؤساء الكتل البرلمانية.
189) يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ويعزلهم باقتراح من الوزير الأول بعد مصادقة مجلس النواب.
190) يتمتع رئيس الجمهورية بحق الاعتراض على القوانين حسب الصيغ المبينة بالدستور.
191) في صورة الاعتراض يرجع رئيس الجمهورية المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بأغلبية الثلثين.
192) في صورة مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون سبق لرئيس الجمهورية الاعتراض عليه بأغلبية الثلثين يختم رئيس الجمهورية القانون وينشره بالرائد الرسمي.
193) لا يمكن لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشاريع لقوانين الأساسية التي سبق لمجلس النواب المصادقة عليها بأغلبية الثلثين.
194) يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية من أجل التثبت من مدى ملائمتها للدستور قبل ختمها.
195) يمكن لرئيس الجمهورية عرض قوانين دخلت حيز النفاذ قبل المصادقة الدستور على المحكمة الدستورية.
196) في نطاق حقه في الاعتراض يمكن لرئيس الجمهورية قبل ختم أي قانون عرضه على الاستفتاء الشعبي.
197) يصادق الشعب على القوانين الاستفتائية بالأغلبية المطلقة للناخبين ويصادق على القوانين الاستفتائية المندرجة ضمن مجال القانون الأساسي بأغلبية ثلثي الناخبين.
198) تشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الاستفتاء وتنظيمه.
199) يختم رئيس الجمهورية المراسيم ويحق له عرضها على القضاء الدستوري قبل ختمها.
200) يحق لرئيس الجمهورية عرض مسألة تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد على الاستفتاء الشعبي يصادق الشعب بالأغلبية المطلقة.
201) يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على السياسة العامة للحكومة أو أحد عناصرها في صورة الاعتراض يعرض رئيس الجمهورية المسألة على البرلمان للتصويت بالأغلبية ويحق له خلال ذلك الإدلاء ببيان أمام البرلمان يبث مباشرة للشعب.
الحكومة
202) يرأس الحكومة رئيس حكومة يسير وينسق أعمالها في نطاق السياسة العامة للدولة.
203) تضع الحكومة السياسة العامة للدولة وتسهر على تنفيذها.
204) تتم تزكية الحكومة وسياستها من طرف مجلس النواب بأغلبية أعضاءه.
205) في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب يتولى رئيس الجمهورية إجراء مشاورات جديدة وتكليف رئيس حكومة ثاني بتشكيل الحكومة.
206) في صورة عدم حصولها على الثقة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
207) تخضع السياسة التنموية الجهوية والمحلية إلى تزكية المجلس الوطني للجهات ويصادق عليها بالأغلبية. في صورة عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس الوطني للجهات تتم تزكيتها بأغلبية 5/3 مجلس النواب.
208) يرأس رئيس الحكومة اجتماعات مجلس الوزراء.
209) يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة.
210) يمكن المجلس النواب أن يفوض لرئيس الوزراء لمدة معينة ولغرض معين سلطة اتخاذ مراسيم تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد انقضاء المدة المحددة.
211) يتخذ رئيس الوزراء المراسيم أثناء العطلة البرلمانية. تعرض المراسيم على مصادقة المجلس بمجرد التآمه في دورته العادية.
212) يمكن للحكومة بعد مداولات مجلس الوزراء عرض أي قانون أو مشروع قانون على القضاء الدستوري لمراقبة مدى تلاؤمه مع الدستور.
213) تخضع قرارات الوزير الأول إلى تأشيرة الوزير أو الوزراء المعنيين.
السلطة القضائية
214) القضاء سلطة موحدة تحت سلطة المجلس الأعلى للقضاء ومستقلة لا تخضع إلا للقانون بما في ذلك النيابة العمومية.
215) تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم الهيئات القضائية التي ينشؤها الدستور أو القوانين الأساسية.
216) القضاة مستقلون في عملهم لا سلطان عليهم إلا سلطان القانون.
217) تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
218) المرفق القضائي لا مركزي ومجاني.
219) يقر الدستور مبدأ تثبيت القضاة.
220) يعمل أعوان الشرطة العدلية تحت سلطة القضاء.
221) يضبط النظام الأساسي للقضاة بمقتضى قانون أساسي.
222) يتمتع القضاة بحصانة تتعلق بالأعمال التي يقومون بها في نطاق أداء وظائفهم القضائية.
223) المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي والإداري.
224) يتكون المجلس الأعلى للقضاء من ثلاث أضاف من الأعضاء:
ـ الأعضاء بمقتضى القانون: وهم رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة التعقيب ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس دائرة الزجر المالي وعميد المحامين وعميد عدول الإشهاد وعميد عدول التنفيذ.
ـ الأعضاء المنتخبين من طرف القضاة ومن بينهم وعددهم 6 أعضاء.
ـ الأعضاء المنتخبين من طرف مجلس النواب من بين القضاة وعددهم 5 أعضاء.
225) يشرف المجلس الأعلى للقضاء على الضمانات المتاحة للقضاة بجميع أصنافهم من حيث الانتداب والترقية والنقلة والتأديب وغيرها من الشؤون الإدارية.
226) يتم تعيين القضاة بأمر باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
227) يرأس رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية.
228) يتولى رئيس الجمهورية التسمية بالمناصب القضائية العليا بمختلف المحاكم باقتراح من وزير العدل وموافقة المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية أعضاءه. في صورة عدم حصول مرشحي وزير العدل للمناصب القضائية العليا على موافقة المجلس الأعلى للقضاء يتولى مجلس النواب المصادقة على التسميات.
المحكمة الدستورية
229) المحكمة الدستورية هي أعلى سلطة قضائية في الدولة.
230) تتكون المحكمة الدستورية من 13 عضوا يتم تعيينهم في دورة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها 9 سنوات.
231) تتكون المحكمة الدستورية من:
ـ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
ـ رئيس المحكمة الإدارية.
ـ رئيس دائرة المحاسبات.
ـ رئيس دائرة الزجر المالي.
ـ ثلاث أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية.
ـ ثلاث أعضاء يختارهم مجلس النواب من بين كبار المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية على ضوء قائمة تضم 10 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر.
ـ ثلاث أعضاء يتم اختيارهم من طرف المجلس الوطني للجهات من بين الشخصيات الوطنية على قائمة تضم 10 مرشحين يقدمها الوزير الأول ويتم تعيينهم بأمر.
232) لا يمكن الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وأي منصف نيابي أو حكومي أو حزبي أو نقابي أو أي منصف من شأنه المساس بمبدأ استقلالية القاضي الدستوري أو حياده.
233) يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بصفة القاضي الدستوري.
234) يتم اختيار رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها بالأغلبية ولا يجوز الجمع بين رئاسة المحكمة الدستورية ورئاسة جهاز قضائي آخر.
235) يضبط القانون الأساسي تنظيم وطرق عمل المحكمة الدستورية وإجراءات عملها.
236) يضبط القانون الأساسي الضمانات الوظيفية والحصانة والامتيازات التي يتمتع بها قضاة المحكمة الدستورية.
237) تضمن المحكمة الدستورية علوية الدستور وعلوية المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية والحريات العامة والفردية.
238) تتولى المحكمة الدستورية النظر في مطابقة وملائمة القوانين بجميع أصنافها للدستور.
239) تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختمها من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.
240) تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي تعرضها عليها الحكومة قبل ختمها من طرف رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور.
241) تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها رئيس مجلس النواب أو رئيس المجلس الوطني للجهات وذلك بطلب من 3/1 أعضاء أحد المجلسين وذلك من حيث مطابقتها وملائمتها للدستور,
242) تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها عدد لا يقل عن مائة ألف مواطن في عريضة ممضاة من طرفهم. ينظم القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية طرق وشروط إمضاء العرائض في هذا الصدد.
243) تنظر المحكمة الدستورية في كل مشاريع القوانين التي يعرضها عليها أحد رؤساء المجالس الجهوية بعد مصادقة المجلس الجهوي على ذلك بالأغلبية.
244) تنظر المحكمة الدستورية وجوبا في كل مشاريع القوانين:
ـ الأساسية قبل ختمها.
ـ الاستفتائية قبل عرضها على الاستفتاء.
ـ كما تنظر وجوبا في كل مشاريع القوانين المتعلقة:
ـ بالأحوال الشخصية والجنسية والحالة المدنية.
ـ بالالتزامات.
ـ بضبط الجرائم والجنح والمخالفات والعقوبات.
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
ـ بالعفو الجبائي.
ـ بالمبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية.
ـ بالمبادئ الأساسية لنظام التعليم والصحة والشغل والضمان الاجتماعي.
ـ بقانون المالية.
245) إذا تولى أحد أطراف النزاع في قضية مرفوعة أمام أحد المحاكم الاستئنافية أو في الطور التعقيبي إثارة استثناء حول عدم دستورية القانون أو عدم ملاءمته له توقف المحكمة المختصة النظر في النزاع وتحيل بقرار منها إلى المحكمة الدستورية القانون للتثبت من دستوريته.
تصدر المحكمة الدستورية قرارا ملزما لمختلف المحاكم بخصوص دستورية القانون موضوع النزاع ومدى ملائمته للدستور. تعرض الحكومة إلزاما مشروعا لتعديل القانون كليا وجزئيا بما يتلاءم مع رأي المحكمة الدستورية.
يعرض مشروع التعديل إلزاما على المحكمة الدستورية قبل ختمه.
246) تصدر المحكمة الدستورية قرارات ذات صبغة نهائية وباتة وملزمة لجميع الهيئات العمومية.






Aucun commentaire: