Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

مشروع دستور الاتحاد العام التونسي للشغل



الإتحاد العام التونسي للشغل: مشروع الدستور التونسي في 19 أكتوبر 2011

ملاحظة: التصوّر الذي يقدّمه الاتحاد العام التونسي للشغل لدستور البلاد الجديد ليس تصوّرا نهائيا باتا إنما هو صياغة أولى يطرحها على منظوريه من النقابيات والنقابيين وعلى كافة أفراد الشعب التونسي بمختلف أطيافه وتعبيراته لما يأمل أن تكون عليه الحياة السياسية ونظام الحكم في تونس مستقبلا.
ويقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المبادرة من منطلق الالتزام بدوره الريادي الذي قام به في الحركة الوطنية وفي بناء الدولة الحديثة وفي رفع راية الديمقراطية وفي الدفاع عن الحريات وعن العدالة الاجتماعية وعن مصالح العمال المادية والمعنوية، ومن منطلق التمسك بمقومات وقيم النظام الجمهوري الذي ساهم الاتحاد في وضعه صلب المجلس التأسيسي الأول سنة 1956، وقدم من أجله خيرة مناضليه وعلى رأسهم شهيد الحركة النقابية والوطنية فرحات حشاد. ولكن أيضا اقتداء بدوره المتقدم في احتضان الثورة التي فجرها شباب تونس المبدع في كافة المناطق وخاصة الداخلية منها، وكذلك تجاوبا مع إرادة شعبنا الرافض لكل أشكال الاستبداد والقهر والفساد والتواق إلى تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة والتي تتمثل أساسا في إرساء العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة على قاعدة المكاسب التي حققها الشعب التونسي طيلة الخمسين سنة الماضية والتي كان الاتحاد العام التونسي للشغل أبرز صانعيها.
إن مبادرتنا تأتي استجابة لواجب المشاركة الفاعلة والفعلية لرسم ملامح النظام الذي سيحكم مجتمعنا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وللتأسيس لمستقبل بلادنا.
ونحن نقدم مشروع دستورنا المصاحب حتى يكون موضوع تداول وإثراء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. وحتى يستأنس به مناضلوا ومناضلات الاتحاد العام التونسي للشغل للتعاطي مع المرحلة الجديدة بما يخدم مصالحهم وبما يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم وبما يضمن الاستقرار والعيش الكريم لعموم التونسيات والتونسيين.
الأمين العام
عبد السلام جراد
من أجل دستور لبناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية
تعيش تونس مرحلة انتقال وبناء ديمقراطي مدني وتعددي تعتبر حاسمة لتجسيد أهداف ثورة الشعب التي أسقطت يوم 14 جانفي رأس نظام استبدادي ظالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتواصل النضال من أجل تفكيك بقية مؤسساته والتخلص من فلوله وممارساته وتحقيق طموحات الشعب في المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال بناء نظام ديمقراطي يكرس جمهورية ديمقراطية اجتماعية.
ويمثل هذا المسار الانتقالي مرحلة دقيقة وحاسمة تشقها صراعات مع قوى الردة وفلول النظام السابق وممارساتها ومحاولاتها لإجهاض الثورة والالتفاف على مطالبها وتفتح في نفس الوقت آفاقا حبلى بالوعود تتطلب مساهمة فاعلة من كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية.
إن مساهمة الإتحاد العام التونسي للشغل في هذا المسار الانتقالي وفي عملية البناء الديمقراطي تعتبر حاجة ماسة وعاملا أساسيا في نجاحها وإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية الجديدة من خلال المساهمة في تصور دستور يؤسس لنظام سياسي يجمع بين الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية.
وهذه الحاجة للمساهمة والفعل والتأثير في الخيارات السياسية الاقتصادية والاجتماعية التي سيكريها الدستور المستقبلي الجديد تفترض حضورا نشيطا ومؤثرا للإتحاد منذ الفترة الانتخابية من خلال بناء تصور للدستور الجديد يكون البعد الاجتماعي ومصالح الطبقة الشغيلة حاضرة فيه بكل قوة حتى تضمن جمهورية تكفل الحريات السياسية ولكن كذلك العدالة الاجتماعية من خلال تكريس المساواة ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنها بالخصوص النقابية وحمايتها بشكل ناجع.
ويستمد هذا الدور الفاعل والضروري للاتحاد العام التونسي للشغل مبرراته من خصوصية هذه المنظمة ووزنها الراهن في مسارات الثورة في موجتها الأولى التي توجت بسقوط نظام الاستبداد أو في مرحلة الانتقال الديمقراطي الراهنة.
ـ1ـ الدور التاريخي القوي للاتحاد العام التونسي للشغل:
لقد تميزت الحركة النقابية التونسية منذ نشأتها تحت الاستعمار الفرنسي، سواء من خلال جامعة عموم العملة التي أسسها محمد علي الحامي ونشطت خلال العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وأدت نضالات مؤسسها وزعيمها إلى موته في المنفى أو من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تأسس عام 1946 على أيدي ثلة من المناضلين البررة كفرحات حشاد والشيخ الفاضل بن عاشور وأحمد التليلي والحبيب عاشور، تميزت بانخراطها في الحركة وجمعها بين النضال النقابي من أجل الانعتاق الاجتماعي للشغالين والشعب التونسي عامة والنضال السياسي التحريري من أجل الاستقلال واسترجاع سيادة البلاد وتخليصها من براثن الاستعمار وسياساته وممارساته القمعية واضطهاده السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
دفع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال جمعه بين النضال الاجتماعي والسياسي ثمنا باهظا من التضحيات والشهداء نذكر من أبرزها استشهاد زعيم الاتحاد ومؤسسه المناضل فرحات حشاد وعديد النقابين الذين استشهدوا خلال أحداث 5 أوت 1947 بمدينة صفاقس وأحداث النفيضة عام 1951 وإضراب المرجى ببوسالم 1949 وغيرها من النضالات الشاقة.
ولقد أدى هذا الرصيد النضالي الثري والمؤثر للاتحاد في الحركة الوطنية بصورة طبيعية إلى مساهمته الفعالة في مرحلة بناء الدولة المستقلة الحديثة حيث كان حضوره فاعلا في المجلس القومي التأسيسي وسعى جاهدا لتضمين دستور الجمهورية الأولى بعدا اجتماعيا وحداثيا كما سعى للتأثر في إعطاء سياسات النظام الجديد توجها اجتماعيا وعادلا من خلال البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعه بمناسبة مؤتمره الذي عقد في فجر الاستقلال.
ورغم محاولات تدجينه واحتواء عدد من قياداته منذ الستينات وطيلة العقود الموالية فقد حافظ الاتحاد العام التونسي للشغل على دوره كحاضن لمختلف الحساسيات والقوى السياسية ومثل إطارا للتعددية وللنضال من أجل العدالة الاجتماعية والحرية ومقاومة الاستبداد.
ويكفي للتذكير بإبراز محطات هذا النضال الإشارة إلى نضالات أواسط السبعينات والإضراب العام الذي نظمه الاتحاد في جانفي 1978 وما تبعه من قمع واستشهاد مئات النقابيين والمواطنين ومحاكمات وسجون وتعذيب للنقابيين بما فيهم قيادات الاتحاد وكذلك أزمة أواسط الثمانينات ثم نضالات نقابيي الحوض المنجمي في السنوات الأخيرة وبالخصوص سنة 2008.
ـ2ـ الاتحاد العام التونسي للشغل والثورة:
لقد جعل هذا المسار النضالي الطويل من الاتحاد العام التونسي للشغل فاعلا أساسيا في الساحة السياسية والاجتماعية وقوة حامية للحريات والحقوق الاجتماعية والسياسية ورقما لا يمكن تحييده في المعادلة السياسية بحيث مثل عامل حد أدنى من توازن المجتمع وإطارا لمقاومة الاستبداد والاستغلال وحاضنا لعديد النضالات من أجل الحرية والكرامة والمساواة التي ساهمت تراكماتها بصورة فعالة في اندلاع الثورة وفي صياغة شعاراتها ودفعت الاتحاد بشكل طبيعي إلى تبني مطالبها والمساهمة في إنجاحها من خلال تنظيم عديد الإضرابات الجهوية التي ساهمت إلى جانب عديد القوى الأخرى والشباب في خلخلة نظام الاستبداد والفساد ثم إسقاط رأسه يوم 14 جانفي 2011 وهو اليوم الذي دعا فيه الاتحاد لإضراب عام بجهة تونس العاصمة وأعطى دفعا جماهيريا قويا لمطالب الشعب وساهم بشكل كبير في خلع الرئيس السابق وهروبه ثم فشل الحكومتين المؤقتتين وفرض إرادة الشعب في القطع مع النظام الدكتاتوري وإبعاد رموزه وتفكيك مؤسساته والتوجه للتأسيس لنظام سياسي واقتصادي جديد عبر انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد يؤسس لنظام ديمقراطي يقوم على معادلة المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية والتعددية السياسية.
إن جملة هذه المعطيات وهذا الرصيد النضالي الطويل والدور الفاعل والكبير في مقاومة الاستبداد وإسقاط نظامه تبرر بل وتجعل من واجب الاتحاد المساهمة الفاعلة في مواصلة المسار الانتقالي وصياغة ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد انطلاقا من ثوابته من خلال بلورة تصور وصيغة للدستور المستقبلي تستجيب لأهداف الثورة وتكرس قيمها وتلبي مطامح الشعب والسعي للدفاع عنه وتحسيس القوى السياسية والمدنية بضرورة تبنيه والعمل على تكريسه صلب الوطني التأسيسي الذي يقبل الشعب على انتخاب أعضائه.
ويتوجه الاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر والامتنان لأساتذة القانون العام مصطفى باللطيف، شوقي صرصار، إقبال بن موسى، معز حسيون ومحمد مرغاد القاسمي تقديرا لما بذلوه من جهد ومساعدة لتصور وصياغة هذا المشروع.
حسين العباسي
الأمين العام المساعد
المسؤول عن التشريع والنزاعات
والدراسات والتوثيق
مشروع الدستور التونسي
بسم الله الرحمن الرحيم،
التوطئة
نحن ممثلو الشعب التونسي المنتخبون في أول انتخابات حرة، ديمقراطية ونزيهة.
تجسيما لمبادئ ثورة الكرامة والحرية التي قطعت مع منظومة الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي،
ووفاء لكل الشهداء ولنضالات شعبنا من أجل التحرر والانعتاق وتأكيدا على مكاسب الشعب التونسي منذ الاستقلال في بناء الدولة الوطنية المستقلة الحرة،
واعتبارا أن الكرامة الإنسانية والديمقراطية أساس النظام السياسي والسلم الاجتماعي،
ووفاء للتراث الحضاري للشعب التونسي الذي يعتبر نتاجا لتاريخ عريق يمتد إلى آلاف السنين وللحضارة العربية الإسلامية كمقوم أساسي لهويته.
وإيمانا بالقيم الإنسانية وبالمبادئ الكونية، ومساندة لتطلعات الشعوب في مقاومة الاستبداد والتخلص من الهيمنة،
وسعيا لإرساء مشروعية أساسها سيادة الشعب وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة،
وتمسكا بجمهورية قائمة على الفصل بين السلطات والتعددية والتداول السلمي على السلطة،
وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولى وضع دستور جديد للبلاد،
نضع دستورنا
الباب الأول
المبادئ العامة
القسم الأول:
مقومات الدولة
الفصل 1:
تونس دولة حرة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها، والتنظيم الموحد اللامركزي شكلها.
الفصل 2:
تعمل الجمهورية التونسية على تحقيق الوحدة العربية وتعرض المعاهدات ذات الطابع الاندماجي والتي تتعارض مع أحكام الدستور على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس الشعب وفق نفس إجراءات تعديل الدستور.
الفصل 3:
شعار الجمهورية عدالة حرية كرامة.
الفصل 4:
علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
الفصل 5:
السيادة للشعب التونسي يمارسها بواسطة الانتخابات الديمقراطية والاستفتاء والعزل الشعبي وفق ما يضبطه الدستور.
الفصل 6:
الانتخابات حق لكل تونسي بلغ من السن ثمان عشرة سنة ولم تشمله أي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي.
تتولى هيئة عليا دائمة مستقلة للانتخابات تنظيم العمليات الانتخابية والاستفتائية، ويضبط القانون الانتخابي تنظيمها ووظائفها.
الفصل 7:
القوات المسلحة مكلفة بالمحافظة على استقلال الوطن والذود عن حرمة ترابه وعن نظامه الديمقراطي التعددي.
القسم الثاني:
الحقوق والحريات
الفصل 8:
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز على أساس جنس أو لون أو دين أو منشئ أو آراء سياسية ونقابية.
الفصل 9:
الكرامة الإنسانية مقدسة، وعلى السلطات العمومية احترامها وحمايتها.
الحرمة الجسدية والمعنوية لكل الأفراد محمية.
تحجر كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة والعقوبة اللاإنسانية.
الفصل 10:
حرية المعتقد والفكر مضمونة دون قيود.
تضمن الدولة حق ممارسة الشعائر الدينية، ولا يمكن الحد من هذا الحق إلا في الحالات التي يضبطها القانون بهدف حماية النظام العام.
تشرف الدولة على بيوت العبادة وتضمن حيادها السياسي.
الفصل11:
لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي، ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو تفتيشه إلا لأسباب أكيدة وواضحة وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
الفصل 12:
لكل من تضررت حقوقه أو مصالحه المشروعة الحق في عرض دعواه على قضاء مستقل ومحايد يفصل في القضية في آجال معقولة مع ضمان حقوق الدفاع.
لا جريمة ولا عقوبة دون نص سابق الوضع، وكل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.
الفصل 13:
لكل مواطن الحق في اختيار المسكن والتنقل والسفر. ولا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون لا يمس من جوهرها وبإذن قضائي.
حرمة المسكن مضمونة، ولا يجوز دخوله ولا تفتيشه إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وبإذن قضائي.
يحجر إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة. كما يمنع تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 14:
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية.
يضبط القانون طرق وإجراءات الحماية.
الفصل 15:
حرية وسرية المراسلات وكافة وسائل الاتصال مضمونة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء محتواها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبإذن قضائي.
الفصل 16:
لكل شخص الحق في التعبير الحر عن أرائه بالوسائل السلمية. يضمن الدستور حرية الإعلام والاتصال وتعدديته، كما يضمن حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وفي الحفاظ على السر المهني.
لكل شخص الحق في النفاذ لوسائل الإعلام وللمعلومات. ولا يمكن حجب المعلومات والمواقع على الشبكات المعلوماتية إلا في الحالات الأكيدة والواضحة التي يضبطها القانون وبمقتضى إذن قضائي.
الفصل 17:
حرية تكوين الأحزاب مضمونة.
تلتزم الأحزاب في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها بمبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والشفافية والمساواة وحياد الإدارة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان.
ويحجر استعمال الموارد العمومية لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي معين.
الفصل 18:
حرية تكوين الجمعيات مضمونة.
يخضع تكوين الجمعيات إلى مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
الفصل 19:
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي مضمونة.
الفصل 20:
حق الملكية مضمون وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية.
الفصل 21:
المساهمة في التكاليف العامة وأداء الضرائب والدفاع المسلح عن الوطن واجب على كل مواطن على أساس الإنصاف.
الفصل 22:
تعمل الجمهورية التونسية على توفير الخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية للمواطنين بما يضمن مستوى عيش كريم أساسه العدالة.
الفصل 23:
تضمن الدولة التنمية العادلة المنسجمة لكل جهات البلاد.
الفصل 24:
الصحة حق أساسي للفرد. وتضمن الدولة التغطية الاجتماعية لكافة المواطنين.
الفصل 25:
العمل اللائق حق أساسي لكل مواطن، تكرس كل الإمكانيات لأجل ضمانه، على أساس تكافؤ الفرص وتوفير شروط وظروف عمل عادلة من حيث الأجر وتحديد ساعات العمل وحق الراحة والعطل.
الفصل 26:
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لتكريس الحوار الاجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وفي مستوى قطاع النشاط والمؤسسة في إطار عقد اجتماعي متفق عليه.
للعمال وأصحاب العمل أو المنظمات الأكثر تمثيلا لهم حق التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعية.
الفصل 27:
الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الإضراب.
الفصل 28:
تعمل الدولة على ضمان السكن اللائق لكافة المواطنين.
الفصل 29:
لكل إنسان الحق في التعليم وفي التدريب المهني المستمر وفي الاعتراف له بما اكتسب من خبرة.
التعليم إجباري إلى سن السادسة عشر.
تشرف الدولة على تنظيم وتسيير مرفق التعليم وتضمن حياده ومجانيته.
تحمي الدولة الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
الفصل 30:
تعمل الدولة على ضمان الحق في بيئة سليمة و على الحفاظ على التنوع البيئي والمدخرات الطبيعية والتراث الثقافي ضد كل تبديد أو استحواذ.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 31:
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس الشعب.
الفصل 32:
ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام الحر والمباشر والسري لمدة خمس سنوات، وتجرى الانتخابات التشريعية خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية. وفي حالة التعذر بسبب حالة حرب أو خطر داهم يقع التمديد في المدة النيابية بقانون.
الفصل 33:
الترشح لعضوية مجلس الشعب حق لكل ناخب بلغ من السن ثلاث وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 34:
مقر مجلس الشعب تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مكان آخر.
الفصل 35:
يعقد مجلس الشعب في كل سنة دورة عادية تبتدئ في أول يوم عمل من شهر أكتوبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر جوان على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه.
يجتمع مجلس الشعب أثناء العطلة البرلمانية في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب للنظر في جدول أعمال محدد. تفتح الدورات الاستثنائية وتختتم بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
ويعتبر النائب المتغيب عن الجلسة العامة أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر قاهر مستقيلا.
الفصل 36:
ينتخب مجلس الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء العطلة البرلمانية وله أن يحدث لجانا غير قارة عند الاقتضاء.
الفصل 37:
النائب بمجلس الشعب نائب عن الشعب التونسي.
يمكن فسخ وكالة النائب بمجلس الشعب إذا تقدم نصف الناخبين المسجلين بالدائرة عريضة ممضاة يعبرون فيها عن سحب ثقتهم منه. وتبت المحكمة الدستورية في صحة العريضة. ويتم في هذه الحالة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض النائب. ولا تقدم هذه العريضة قبل فوات سنتين من المدة النيابية. ولا يمكن تقديم عريضة ثانية ضد نفس النائب خلال ما تبقى من المدة النيابية.
الفصل 38:
لا يمكن تتبع عضو بمجلس الشعب أو إيقافه أو محاكمته لآراء أو اقتراحات يبديها أثناء آدائه مهامه النيابية.
الفصل 39:
لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولعشر أعضاء مجلس الشعب على الأقل الحق في المبادرة التشريعية.
لبقية الهيئات الدستورية تقديم مقترحات تشريعية وفق ما يضبطه الدستور.
يصادق مجلس الشعب على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 40:
يضبط القانون القواعد المتعلقة بـ:
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور،
ـ الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات إذا كانت مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية،
ـ التنظيم القضائي والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ قاعدة الأداء ونسبه وطرق استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية. وذلك بالنسبة للسنة المالية المذكورة وفي مسائل محددة،
ـ العفو التشريعي،
ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ التنظيم الإداري للدولة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين،
ـ المالية العمومية،
ـ نظام إصدار العملة،
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ إحداث أصناف المؤسسات العمومية.
ـ نظام الملكية والحقوق العينية،
ـ التعليم، الصحة والنقل،
ـ الدفاع، الأمن والتدبير الاستثنائية.
ـ الشغل والضمان الاجتماعي،
ـ التعمير والتهيئة الترابية،
الفصل 41:
تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية وفقا لمبادئ الشفافية و النزاهة والتشاور وتعرضه على الهيئة العليا للقضاء لمالي لإبداء الرأي وعلى المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقته وملاءمته لأحكام الدستور قبل إحالته إلى مجلس الشعب للمصادقة عليه. يصادق مجلس الشعب على مشروع قانون الميزانية و يختمه رئيس الجمهورية في أجل أقصاه 31 ديسمبر. وفي صورة فوات ذلك الأجل دون أن يتخذ المجلس قراره، تدخل أحكام مشروع قانون الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاث أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية.
الفصل 42:
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس الشعب باقتراح من رئيس الحكومة وباتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس الشعب في الدورة العادية الموالية للعطلة.
ولمجلس الشعب أن يفوض لمدة محدودة وفي موضوع معين إلى رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند إنتهاء المدة المذكورة.
الفصل 43:
جلسات مجلس الشعب علنية، إلا إذا طلبت الحكومة أو أغلبية الأعضاء عكس ذلك.
الفصل 44:
لأعضاء مجلس الشعب توجيه أسئلة كتابية وشفاهية إلى أعضاء الحكومة، ويتم نشر السؤال والجواب بمنشورات المجلس.
الفصل 45:
تنظم خلال الجلسات العادية جلسة نصف شهرية تخصص لسؤال الحكومة، وتكون الجلسة علنية، وتبث مباشرة.
الفصل 46:
لثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تشكيل لجان تحقيق وتقصي في مسائل تتصل بالمصلحة العامة.
تعد هذه اللجان تقريرا في أعمالها ينشر للعموم.
يضبط النظام الداخلي لمجلس الشعب طرق وإجراءات عمل هذه اللجان.
الفصل 47:
لثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم لائحة لوم. ويتم التصويت على لائحة اللوم بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمها، على أن يتم في نفس جلسة المصادقة اقتراح رئيس حكومة بديل يحظى بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
في حالة المصادقة على لائحة اللوم وعلى رئيس الحكومة البديل، يقدم رئيس الحكومة استقالته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 48:
لرئيس الحكومة أن يطرح ثقة الحكومة أمام مجلس الشعب عند تقديم مشروع قانون. بمرور اثنان وسبعين ساعة على طرح الثقة، وفي صورة عدم مصادقة مجلس الشعب على لائحة اللوم، يعتبر مشروع القانون مصادقا عليه.
الفصل 49: إذا صادق مجلس الشعب على لائحة لوم اثر إجراء طرح ثقة، دون أن يتم الاتفاق على رئيس حكومة بديل في أجل أقصاه عشرون يوما، يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب.
الفصل 50:
إذا لم يتم حل مجلس الشعب وفقا لمقتضيات الفصل السابق، لرئيس الجمهورية بناءا على طلب من الحكومة أن يعلن حالة الضرورة التشريعية في خصوص مشروع قانون رفضه مجلس الشعب واعتبرته الحكومة متأكدا.
يعتبر مشروع القانون المذكور أعلاه مصادقا عليه إذا لم تتم المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من إيداعه وفق حالة الضرورة التشريعية. لا يجوز إعلان حالة الضرورة التشريعية مرة ثانية إلا بعد حصول الحكومة على تزكية جديدة من مجلس الشعب.
الفصل 51:
عند حل مجلس الشعب حسب ما تقتضيه أحكام الدستور، تنظم انتخابات تشريعية خلال شهر على الأقل وثلاثة أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الحل. يمكن لرئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة اتخاذ مراسيم خلال مدة الحل تعرض على مصادقة مجلس الشعب في أجل شهرين من انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب. ينعقد المجلس المنتخب بعد ثمانية أيام من انتخابه. وإذا كان هذا الانعقاد خارج الدورة البرلمانية العادية المنصوص عليها بالفصل 35 من الدستور، تفتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما. لا يمكن حل مجلس الشعب من جديد خلال السنة الموالية الانتخابية.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية
الفصل 52:
توكل السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية وإلى حكومة يرأسها رئيس الحكومة.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 53:
ينتخب رئيس الجمهورية في غضون الثلاثين يوما من نهاية المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمنع تعديل هذا الفصل.
الفصل 54:
الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، ولد لأب تونسي وأم تونسية، بالغا من العمر يوم تقديم ترشحه أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من أعضاء مجلس الشعب أو أعضاء المجالس الجهوية أو عدد من الناخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تبت في صحته وتعلن عن نتائج الانتخابات.
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية وفقا للإجراءات التي يضبطها القانون الانتخابي.
الفصل 55:
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أعمل على حماية الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية".
الفصل 56:
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 57:
رئيس الجمهورية هو الضامن لسيادة الدولة ووحدتها واستمراريتها ولديمقراطية النظام السياسي وتعدديته. ويسهر على احترام الدستور وعلى التوازن بين السلط.
لا يحق لرئيس الجمهورية الجمع بين الرئاسة وأي مسؤولية حزبية.
الفصل 58:
يصدر رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان. ويكون الإصدار ونشر القوانين بالرائد الرسمي خلال الخمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية رد المشروع لتلاوة ثانية خلال الأجل المذكور أعلاه. وفي حالة المصادقة على مشروع القانون بأغلبية الثلثين يختمه رئيس الجمهورية وينشره في أجل ثمانية أيام.
الفصل 59:
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها. المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس الشعب والمطبقة من الطرف الآخر أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 60:
يعين رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة سامي إطارات الدولة في المناصب المدنية والعسكرية. كما يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لدى الجمهورية التونسية.
ويمكن لمجلس الشعب الاعتراض بالأغلبية المطلقة على أي تعيين، فيما عدى المناصب القضائية.
الفصل 61:
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 62:
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 63:
يشهر رئيس الجمهورية الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس الشعب.
في صورة اعتداء مسلح خارجي لرئيس الجمهورية اتخاذ كل التدابير الضرورية لرد العدوان.
الفصل 64:
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم يهدد استقلال الوطن أو وحدة ترابه أو أمنه بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة وموافقة مجلس الشعب. ويوجه في ذلك بيانا للشعب. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
الفصل 65:
مع مراعاة أحكام الفصل 66، لا يمكن تتبع رئيس الجمهورية أو إيقافه أو محاكمته لأجل أفعال اقترفها أثناء أدائه لمهامه. تعلق خلال هذه المدة آجال التقادم والسقوط. ويمكن استئناف التحقيقات والتتبعات بشأنه بعد انتهاء مهامه.
الفصل 66:
يعزل رئيس الجمهورية بسبب خرق الدستور أو الانحراف بالسلطة أو استغلال النفوذ أو بسبب الرشوة والفساد المالي.
ينظر مجلس الشعب في طلب توجيه الاتهام المقدم من ربع أعضائه على الأقل ولا يوجه الاتهام إلا بموافقة ثلثي الأعضاء.
يحال الاتهام على المحكمة الدستورية. ولا يصرح بالإدانة إلا بموافقة تسعة على الأقل من أعضائها.
الفصل 67:
في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو عجز تام أو عزل يتولى رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لمدة أقصاها ستة أشهر تنظم خلالها انتخابات رئاسية. وفي صورة تعذر ذلك تجتمع الحكومة وتنتخب في نفس الجلسة من بين أعضائها رئيسا مؤقتا لنفس المدة. وفي الحالتين لا يحق لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح للانتخابات الرئاسية.
تسهر المحكمة الدستورية على تطبيق مقتضيات هذا الفصل.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب أو الإتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب.
كما يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية أو خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أي خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكيلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية: على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالأغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها. كما تسير الإدارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون. ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بإمضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته إلى أعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد الموظفين الساميين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والإجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص و الإجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 81:
يسير السلطة القضائية مجلس أعلى متكون من الجلسة العامة للسلطة القضائية ومن لجنتين مختصتين هما:
ـ لجنة الشؤون الإدارية.
ـ لجنة أخلاقيات المهنة.
يضبط القانون تنظيم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق ما يقتضيه الدستور
الفصل 82:
تتركب الجلسة العامة للسلطة القضائية من ثلاث وثلاثين عضوا يقع اختيارهم كالآتي:
ـ عشرون قاضيا جالسا يقع انتخابهم حسب رتبهم من طرف زملاؤهم.
ـ خمسة قضاة من النيابة العمومية ينتخبهم زملاؤهم حسب رتبهم.
ـ ثمانية أعضاء يقع تعيينهم مناصفة من طرف مجلس الشعب ومن طرف رئيس الجمهورية من الشخصيات المستقلة والمشهود بكفاءتها وخبرتها في المجال القانوني.
تحدد المدة النيابية بأربع سنوات ولا يحق لأي عضو الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين.
الفصل 83:
تنتخب الجلسة العامة رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ونائبا له من بين الأعضاء القضاة.
الفصل 84:
تسهر الجلسة العامة للسلطة القضائية على ضمان استقلالية القضاة وحيادهم. كما تحرص على تطبيق النصوص المتعلقة بالضمانات الممنوحة للقضاة في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالإجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالإجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
الفصل 85:
تتركب كل لجنة مختصة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجلسة العامة من بين أعضاءها وذلك بحساب سبعة قضاة على أن يكون أحدهم على الأقل من أعضاء النيابة العمومية وعضوين من غير القضاة.
تنظر لجنة الشؤون الإدارية في المسائل المتعلقة بتعيين وبترقية القضاة. ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الجلسة العامة عليها.
تتعهد لجنة أخلاقيات المهنة بالنظر في المطالب المتعلقة بتأديب وبتتبع القضاة مع احترام مقتضيات حقوق الدفاع.
يمكن الطعن في قرارات لجنة أخلاقيات المهنة أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية التي تبت في الملف بدون حضور أعضاء اللجنة وتكون قراراتها غير قابلة للطعن فيها بأي وجه.
الفصل 86:
يترأس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجلسة العامة ويسهر على إعداد تقرير سنوي مشفوع بمقترحات لتطوير تنظيم القضاء ولتحسين سيره.
ينشر هذا التقرير للعموم.
الفصل 87:
لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب حضور اجتماعات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مفتتح السنة القضائية وفي اختتامها.
الباب الخامس
المحكمة الدستورية
الفصل 88:
تتركب المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا يعين رئيس الجمهورية أربعة منهم، ويتم انتخاب أربعة آخرين من طرف مجلس الشعب انطلاقا من قائمة اسمية تضم ضعف هذا العدد على الأقل يقترحها رئيس المجلس وذلك لمدة عشر سنوات غير قابلة للتجديد، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك هم رئيس أعلى هيئة قضائية للمحاكم العدلية ورئيس أعلى هيئة قضائية للمحاكم الإدارية ورئيس الهيئة العليا للقضاء المالي.
الفصل 89:
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين ذوي الخبرة المتميزة في المجال القانوني.
الفصل 90:
ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا للمحكمة. ويتم كل خمس سنوات تجديد نصفي للأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والأعضاء المنتخبين من قبل مجلس الشعب.
الفصل 91:
لا يمكن الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة مهام حكومية أو نيابية أو تحمل مهام قيادية حزبية أو نقابية. ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
الفصل 92:
تختص المحكمة الدستورية بالبت في الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشعب كما تراقب صحة عمليات الاستفتاء.
كما تختص المحكمة الدستورية بالبت في دعاوى عزل رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء الحكومة أو أحد الموظفين الساميين لدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية التي يثيرها مجلس الشعب وفق مقتضيات الفصلين 66 و73 من الدستور.
الفصل 93:
يعرض رئيس مجلس الشعب على المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقتها لأحكام الدستور أو ملاءمتها له مشاريع تعديل الدستور ومشاريع القوانين المتعلقة بالمواد المشار إليها بالفصول 75 و76 و80 و81 و104 و107 و109 و111 و113 من الدستور قبل المصادقة عليها.
كما يعرض رئيس مجلس الشعب على المحكمة الدستورية النظام الداخلي للمجلس قبل الشروع في تطبيقه.
الفصل 94:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لرئيس مجلس الشعب أو لعشر أعضاء مجلس الشعب أن يعرضوا على المحكمة الدستورية مشاريع القوانين أو المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها للتثبت من مطابقتها أو ملائمتها لأحكام الدستور. كما يمكن للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعرض على المحكمة الدستورية مشاريع القوانين المعروضة عليه لإبداء الرأي قبل المصادقة عليها من طرف مجلس الشعب.
الفصل 95:
تبت المحكمة الدستورية في دعاوى عدم الدستورية المعروضة عليها خلال أجل شهر من تاريخ إحالتها عليها إلا أن هذا الأجل يمكن اختصاره في حالات الاستعجال إلى عشرة أيام وذلك بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 96:
ترجع مشاريع النصوص التي صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقتها أو ملاءمتها للدستور في جملتها أو في البعض من أحكامها إلى مجلس الشعب لإعادة النظر فيها على ضوء ما جاء في قرار المحكمة.تعرض مشاريع النصوص المنقحة من جديد بعد المصادقة على المحكمة الدستورية.
الفصل 97:
لكل متقاض أن يدفع بعدم دستورية قانون بمناسبة نزاع معروض على أنظار المحاكم يمس من الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تتم إحالة الدفع بعدم دستورية القانون على المحكمة الدستورية من قبل أعلى هيئة قضائية لصنف المحاكم الذي أثير أمامه الدفع إذا اتضح لها جديته.
يضبط القانون شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
تنسخ القاعدة القانونية التي صرحت المحكمة الدستورية بمخالفتها لأحكام الدستور على إثر دفع بعدم الدستورية وذلك انطلاقا من تاريخ نشر قرار المحكمة بالرائد الرسمي أو أي تاريخ لاحق يحدده نص القرار.
الفصل 98:
قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة لأي وجه من وجوه الطعن.
تنشر قرارات المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتكون ملزمة لكل السلطات العمومية في الدولة.
الباب السادس
الهيئة العليا للقضاء المالي
الفصل 99:
الهيئة العليا للقضاء المالي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بمراقبة الحسابات العمومية وفق مبادئ الشرعية والنزاهة والشفافية.
الفصل 100:
تراقب الهيئة العليا للقضاء المالي تنفيذ قوانين الميزانية كما تراقب حسابات المتصرفين في أموال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وجميع الهيئات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كما تراقب حسابات الأحزاب السياسية والنفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
تتولى الهيئة معاقبة أخطاء التصرف وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
الفصل 101:
لمجلس الشعب أو للحكومة طلب مساعدة الهيئة العليا للقضاء المالي في المسائل التي تدخل في اختصاصها.
الفصل 102:
يسير الهيئة العليا للقضاء المالي مجلس أعلى متكون من أحد عشر عضوا موزعين كالآتي:
ـ سبعة أعضاء ينتخبهم قضاة الهيئة بحسب رتبهم،
ـ أربعة أعضاء يعينهم مناصفة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب من بين الشخصيات المستقلة المشهود بكفاءتها في مجال التصرف العمومي والمالية العمومية.
الفصل 103:
يتمتع أعضاء الهيئة العليا للقضاء المالي بكل الضمانات الممنوحة للقضاة بمقتضى الدستور.
الفصل 104:
يضبط القانون تنظيم الهيئة العليا للقضاء المالي. كما يحدد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمام مختلف هياكلها.
الفصل 105:
تعد الهيئة العليا للقضاء المالي تقريرا سنويا في أعمالها يعرض على مجلسها الأعلى للمصادقة وينشر للعموم.
الباب السابع
الموفق الجمهوري
الفصل 106:
ينتخب مجلس الشعب لمدة خمسة سنوات الموفق الجمهوري.
لا يمكن الجمع بين وظيفة الموفق الجمهوري ومهام حكومية أو نيابية أو حزبية أو قضائية. ويحدد القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
الفصل 107:
يسهر الموفق الجمهوري على احترام الهياكل الإدارية الراجعة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية وكل الهياكل المكلفة بمهمة تسيير مرفق عام للحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بالدستور.
ينظر الموفق الجمهوري في العرائض والشكاوى المرفوعة ضد الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة عدى تلك التي تعهدت بها المحاكم أو المتعلقة بالنزاعات الناشئة بينها وبين أعوانها في إطار أدائهم لمهامهم.
يحدد القانون صلاحيات الموفق الجمهوري كما يضبط تنظيم المصالح التابعة له. يعد الموفق الجمهوري تقريرا سنويا في أعماله مشفوعا باقتراحاته يرفعه لمجلس الشعب وينشر للعموم.
الباب الثامن
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 108:
يتركب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خبراء ومن ممثلين عن الجماعات المحلية وممثلين عن نقابات العمال ومنظمات الأعراف الأكثر تمثيلا.
الفصل 109:
تعرض وجوبا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القوانين المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإبداء الرأي. ويبلغ رأي المجلس إلى مجلس الشعب وإلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وينشر الرأي المقدم من قبل المجلس للعموم.
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حق المبادرة التشريعية في المجالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
يضبط القانون تركيبة المجلس وطرق عمله
الباب التاسع
اللامركزية والديمقراطية المحلية
الفصل 110:
تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية.
الفصل 111:
تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون.
ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون.
الفصل 112:
تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي.
وتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها.
ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض الاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة.
الفصل 113:
تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة.
ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها.
لكل جماعة محلية أن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون. ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات.
الفصل 114:
تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها و تنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 115:
تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالة والتوازن والاستدامة والتضامن و الشراكة.
الفصل 116:
تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية. و تكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من ميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية.
الفصل 117:
لتحقيق تنمية عادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكو من موارد أكثر محدودية.
الباب العاشر
تنقيح الدستور
الفصل 118:
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور.
لا يمكن أن يمس مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور.
لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة.
الفصل 119:
يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع إدخاله على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه.
الفصل 120:
في حالة اللجوء إلى الاستفتاء، يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل.
في حالة عدم اللجوء للاستفتاء، يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
الفصل 121:
يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور. ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية
الفصل 122:
بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس التأسيسي.
الفصل 123:
لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد.
الفصل 124:
تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتبت الهيئة في صحتها.



Aucun commentaire: