Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

مشروع دستور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: لجنة الخبراء



مشروع دستور الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة: لجنة الخبراء




نحن ممثلو الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي نعلن:...
ـ تعلقنا بالمبادئ التي قامت عليها ثورة الكرامة التي وضعت حدا لنظام استبدادي جائر وفاسد ومثلت تواصلا مع مبادئ الحركة الوطنية التونسية التي خلصت الوطن من الهيمنة الاستعمارية.
ـ رفضنا القطعي للاستبداد والطغيان وعدم المساواة وغياب التوازن الجهوي والفساد والرشوة والمحسوبية والممارسة الفردية للسلطة.
ـ التزامنا بضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية دون أي تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الجهة وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ـ تمسكنا بعلوية القانون وبقيم الديمقراطية للسير نحو مجتمع متقدم حر وعادل وأخوي.
ـ تمسكنا بقواعد القانون الدولي العام.
ـ حرصنا على تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتوازن للبلاد وعلى توزيع عادل للثروة الوطنية.
ـ تمسكنا بتوثيق عرى الوحدة الوطنية وبالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة وبالحرية وتعمل لحقيق السلم والأمن الدوليين والتعاون الحر مع جميع الدول والشعوب على أساس المساواة والقيم الكونية والمصالح المشتركة.
ـ تعلقنا بقيم الإسلام الحضارية التي تشكل رافدا من روافد الحضارة العالمية.
ـ تمسكنا بالوحدة المغاربية والعمل العربي المشترك والتضامن الإفريقي لبناء مصير أفضل.
ـ تضامننا مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة وضد الطغيان والاستبداد والعنصرية.
ـ إصرارنا على إقامة جمهورية تكفل الحرية والتعددية والتسامح والعدالة الاجتماعية أساسها سيادة الشعب والفصل بين السلط.
الباب الأول
إعلان الحقوق والحريات الأساسية
الفصل 1: للإنسان الحق المقدس في الحياة ويحمي القانون هذا الحق من أي اعتداء.
تلغى عقوبة الإعدام.
الفصل 2: الحرمة الجسدية وكرامة الذات البشرية مصانتان ويعاقب كل من يعذب إنسانا أو يعرضه لمعاملة لاإنسانية أو مهينة مهما كانت أعذاره. وتعد هذه الممارسات جرائم غير قابلة للتقادم. ولا تعتبر الأوامر الصادرة بإيقاعها عذرا معفيا من مسؤولية من اقترفها.
الفصل 3: المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء الجهوي أو اللغة.
الفصل 4: النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات وتسهر الدولة على جعل هذه المساواة فعلية باستصدار القوانين والتدابير اللازمة لمعاقبة العنف المسلط على النساء ولتكريس مبدأ المساواة والمناصفة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي مادة الأحوال الشخصية.
الفصل 5: حريَة الفكر والمعتقد والضمير مطلقة وممارسة الشعائر الدينية مضمونة للجميع دون تمييز.
الفصل 6: يتمتع كل فرد بحرية الرأي والتعبير عنه والتنظم السلمي والتظاهر والتجمع بجميع صوره. ولا يضار شخص بسبب أفكاره أو آرائه أو ميولاته إلا في الصور التي يحددها القانون.لا يجوز تسليط قيود على تكوين المنظمات والجمعيات المدنية والسياسية والنقابية ولا على الإعلام والنشر.
تحجَر ممارسة حق التنظم إذا كان الهدف منه الدعوة إلى العنف المعنوي أو المادي أو الدعوة إلى التمييز مهما كان أساسه أو التحريض على الكراهية.
الفصل 7: الحق النقابي مضمون، والإضراب حق مشروع إلا إذا هدد مصلحة عامة أساسية.
الفصل 8: الحريات الأكاديمية والجامعية مضمونة. ولا تتدخل السلطة التنفيذية في الشؤون العلمية والبيداغوجية الراجعة للجامعات.
الفصل 9: كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تضمن له حق الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة. والعقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى قانون سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.
يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي ويحجر الاحتفاظ أو الإيقاف التعسفي.
الفصل 10: للمواطن الحق في مقاومة الظلم والاضطهاد بجميع الطرق السلمية.
الفصل 11: يضمن القانون حرمة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصال الشخصي بجميع أنواعه. ولا يحد من هذه الحقوق والحريات إلا لأجل المصلحة العامة وتحت رقابة القضاء.
الفصل 12: لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر إقامته.
الفصل 13: يحجر تغريب أي مواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه. ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الفصل 14: تسهر الدولة على الحفاظ على التراث الثقافي للشعب وعلى حماية موارده الطبيعية من كل محاولات الإتلاف والتبديد.
الفصل 15: حق الملكية وحريَة التجارة والصناعة مضمونان في حدود القانون.
الفصل 16: لكل إنسان الحق في بيئة سليمة وفي مستوى عيش يحفظ له كرامته ويلبي احتياجاته الأساسية. وتسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة لذلك.
الفصل 17: لكل فرد الحق في التقاضي لدى قضاء مستقل وعادل يضمن له احترام حقوقه وحرياته الأساسية.
الفصل 18: الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها بهذا الباب غير قابلة للتصرف أو التفريط وهي ملزمة للجميع، وبخاصة للسلط التشريعية والتنفيذية والقضائية. ولا يمكن أن تسلط على ممارستها إلا الحدود الضرورية في مجتمع ديمقراطي وذلك لحماية حقوق الغير أو مقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية أو لتحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو وطنية واضحة وأكيدة. ولا يقع الحد من ممارستها إلا بقانون يتخذ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الباب الثاني
المبادئ الأساسية
الفصل 19: تونس دولة مدنية حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
الفصل 20: علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون. وشعار الجمهورية:حرية ـ كرامة ـ عدالة.
الفصل 21: تونس جمهورية ديمقراطية تقوم على سيادة الشعب وتضمن التعددية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفريق السلط.
الفصل 22: يمارس الشعب التونسي سيادته عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا عاما، حرا، سريا ومباشرا أو عن طريق الاستفتاء. والامتثال للقانون واجب من واجبات المواطنة.
الفصل 23: أداء الضرائب على أساس مبدأ الإنصاف واجب على كل شخص والقيام بالواجب العسكري والدفاع على حرمة الوطن وحماية أمان البلاد الداخلي من الواجبات الأساسية للمواطنة.
الفصل 24: تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الإرادة السياسية للشعب وتعمل في كنف المحافظة على استقلال البلاد ووحدتها وتلتزم في نشاطها بمبادئ الديمقراطية والتعددية والتداول على المسؤوليات السياسية والشفافية في تمويلها وممتلكاتها وطريقة التصرف فيها. كما تلتزم بالقيم والمبادئ الأساسية الواردة بالبيان الأول والثاني من هذا الدستور.
يحجر تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو جهوي أو عرقي أو على أي أساس فئوي أو طبقي.
الفصل 25: تسهر الدولة على فصل المجال الديني عن العمل السياسي ولا يجوز استخدام المشاعر الدينية لأغراض سياسية.
الفصل 26: احترام حقوق المعارضة واجب على كافة المسؤولين في جميع الهياكل السياسية التمثيلية بمختلف درجاتها وفي الهياكل الحكومية.
الفصل 27: تلتزم الإدارة في تعاملها مع المواطنين بالحياد التام، ولا يجوز التمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العقائد الدينية أو الفلسفية أو الاختيارات السياسية أو الانتماءات الجهوية. كما يحجَر العمل السياسي داخل المؤسسات الإدارية.
الفصل 28: لجميع الموطنين حق النفاذ للمعلومات والوثائق التي تمس مصالحهم من قبل جميع الإدارات والمؤسسات والمرافق العم العمومية، ماعدا المعلومات المنضوية تحت سر الدفاع الوطني أو أمان الدولة.
الفصل 29: يحمي القانون أموال المجموعة الوطنية من الاعتداء والإهدار والاختلاس والفساد ويضمن تسخيرها للصالح العام ومراقبة استعمالها.
وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية جميع القوانين والتراتيب والأوامر المتعلقة بأجور ومنح كافة المسؤولين المضطلعين بمهام رئاسية أو حكومية أو نيابية أو عسكرية أو على رأس المؤسسات أو الشركات العمومية. كما تنشر جميع امتيازاتهم المادية أو المصلحية مهما كان نوعها.
الباب الثالث
السلطة التشريعية
الفصل 30: يمارس الشعب السلطة التشرعية بواسطة ممثليه بمجلس النواب أو عن طريق الاستفتاء.
الفصل 31: ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما حرا، مباشرا، سريا تضمن فيه الشفافية والنزاهة حسب الطريقة وطبقا للشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 32: الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب لا تنطبق عليه أي حالة من حالات الحرمان، بلغ من العمر على الأقل 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
الفصل 33: ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات خلال الثَلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية. وفي حالة تعذر إجرائها في موعدها بسبب حالة حرب أو خطر داهم يقع التمديد في المدة المذكورة بقانون.
الفصل 34: يضبط مجلس النواب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 35: لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو إيقافه أو محاكمته جراء آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية.
لا يمكن تتبع أو إيقاف عضو مجلس النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الفصل 36: لأعضاء مجلس النواب ولرئيس الحكومة على حد السواء حق المبادرة بمشاريع القوانين.
الفصل 37: يصادق مجلس النواب على مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
تتم المصادقة على ميزانية الدولة في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يصادق المجلس على الميزانية يقع إدخال أحكام مشروع قانون الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 38: تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بـ :
ـ تطبيق هذا الدستور،
ـ حالة الطوارئ والأحكام العرفية،
ـ الحقوق المدنية والضمانات الأساسية المخولة للمواطن لممارسة الحريات العامة،
ـ الواجبات الأساسية للمواطنة،
ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها، وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ العفو العام،
ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة لقضاة والموظفين المدنيين والعسكريين،
ـ ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ونظام إصدار العملة وكل الالتزامات المالية للدولة، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو الجبائية،
ـ الانتخابات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي،
ـ أصناف الجماعات الترابية،
ـ نظام الملكية والحقوق العينية،
ـ استقلالية إدارة الجماعات المحلية وضبط اختصاصاتها ومواردها،
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ التعليم والصحة العمومية وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
ـ ترخيص المصادقة على المعاهدات الدولية في المجالات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الباب الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 39: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمثل وحدتها ويضمن استقلالها واستمراريتها.
الفصل 40: ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تنظم الانتخابات الرئاسية خلال الستين يوما الأخيرة من المدة الرئاسية.
الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية تتوفر فيه صفة الناخب،
وبلغ من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة وسبعين سنة على الأكثر يوم تقديم ترشحه.
يقدم كل مترشح لرئاسة الجمهورية من قبل عشرة آلاف مواطن على الأقل، تتوفر فيهم صفة الناخب.
ويودع الترشح لدى الهيئة المديرة لمجلس قضاء الدولة لتسجيله والتثبت من صحته.
الفصل 41: لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين وظيفته وأي انتماء حزبي.
الفصل 42: يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ".
الفصل 43: لرئيس الجمهورية، عند تعذر ممارسة وظائفه وقتيا، أن يفوض لرئيس مجلس النواب صلاحياته ما عدا إقالة الحكومة أو حل مجلس النواب.
عند شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس النواب، الرئاسة بالنيابة على أن تنظم انتخابات رئاسية خلال التسعين يوما بعد إقرار الشغور.
تقر المحكمة الدستورية الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتبلغ في ذلك تصريحا إلى رئيس مجلس النواب ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 44: يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضائها طبقا للفصل 54 من الدستور.
الفصل 45: يصدر رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والعادية ويختم المراسيم والأوامر الرئاسية ويأمر بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يأمر رئيس الجمهورية بنشر المعاهدات الدولية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
لرئيس الجمهورية رفض إصدار القوانين وردها لمجلس النواب لقراءة ثانية ويتم التصويت في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وعلى رئيس الجمهورية بعد هذا التصويت أن يختم القانون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.
الفصل 46: يتولى رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، التعيينات في الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
الفصل 47: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو الخاص بناء على اقتراح من الحكومة.
الفصل 48: يمكن لرئيس الجمهورية، بطلب من الحكومة، أن يعرض على الاستفتاء الشعبي مشاريع القوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات أو بالسلط العمومية أو مشاريع القوانين القاضية بترخيص المصادقة على الاتفاقيات الدولية على أن لا تكون مخالفة للدستور.
ويقع ختم ونشر القوانين المصادق عليها باستفتاء في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 49: يمثل رئيس الجمهورية الدولة على المستوى الخارجي ويعتمد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش الوطني، يشهر الحرب ويبرم السلم، باقتراح من الحكومة وبعد إعلام مجلس النواب.
الفصل 50: يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات الدولية.
والمعاهدات المصادق عليها أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 51: يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة القضائية مدة رئاسته. وتقع محاكمته أمام المحاكم العدلية عن الجرائم التي ارتكبها خلال مدة رئاسته بعد انقضاء هذه المدة وتنقطع آجال التقادم إلى حين انتهاء آخر مدَة رئاسية.
الفصل 52: يمكن لمجلس النواب أن يتهم رئيس الجمهورية بخرقه للدستور، وفي هذه الصورة تقع إحالته على المحكمة الدستورية لإصدار حكم في شأنه. ويبادر على الأقل ربع أعضاء المجلس بطلب الاتهام. ولا يمكن أن يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ويترتب عن الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح مرة أخرى.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 53: تتكون الحكومة من رئيس حكومة ومن وزراء ومن كتاب دولة.
الفصل 54: يقترح رئيس الجمهورية إثر كل انتخابات تشريعية، بعد استشارة المجموعات الممثلة في مجلس النواب رئيسا للحكومة. ويشكل رئيس الحكومة المقترح حكومة ويضبط برنامجا سياسيا يعرضه على مصادقة مجلس النواب.
يوافق مجلس النواب على تعيين الحكومة وبرنامجها وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأعضائها في مناصبهم.
في صورة عدم توفر الأغلبية المطلوبة يقوم رئيس الجمهورية باقتراح شخص جديد لمنصب رئيس الحكومة. ويقوم رئيس الحكومة المقترح بدوره بتشكيل حكومة جديدة يعرضها على مصادقة مجلس النواب.
إذا مرت أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية ولم يتفق أعضاء مجلس النواب على حكومة، يقوم رئيس الجمهورية بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
الفصل 55: يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة وينهي مهامهم طبقا لاقتراح مطابق من رئيس الحكومة.
الفصل 56: لا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها. على أن يحافظ رئيس الحكومة وأعضاءها على صفتهم كأعضاء بمجلس النواب.
الفصل 57: يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها وهو مسؤول عنها أمام مجلس النواب طبقا للفصلين 63 و64 من هذا الدستور. ويمكن له أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
الفصل 58: يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة وينسقها ويرأس مجلس الوزراء.
الفصل 59: يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة بمقتضى أوامر حكومية ويبرم الاتفاقات الدولية ذات الطابع الفني.
الفصل 60: تقع مداولة مشاريع القوانين في مجلس الوزراء.
الفصل 61: لرئيس الحكومة وبعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية وفي حالة خطر داهم يهدد كيان الدولة أو أمان البلاد أو استقلالها اتخاذ ما تحتَمه الظروف من تدابير استثنائية. وفي حالة الاستثناء، لا يجوز حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم.
الفصل 62: يمكن لمجلس النواب أن يفوَض لرئيس الحكومة، لغرض معين ولمدة محدودة، اتخاذ مراسيم تسمح بالتدخل في مجال القانون باستثناء المواد المنصوص عليها بالباب الأول من هذا الدستور. وتعرض هذه المراسيم على مصادقة مجلس النواب بعد انقضاء المدة المذكورة.
الفصل 63: يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة في مواصلة نشاطها ويتم التصويت بأغلبية النواب. وفي صورة عدم الحصول على الثقة، على الحكومة أن تستقيل أو أن تطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النوَاب. وينص الأمر الرئاسي المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تجاوز التسعين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب تواصل الحكومة مهامها مع السماح لها باتخاذ مراسيم. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظروف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، وتتكون على إثره الحكومة الجديدة على النحو المذكور بالفصل 54.
الفصل 64: يجوز لمجلس النواب توجيه لائحة لوم ضد الحكومة بسبب تنفيذ السياسة العامة أو بسبب مسألة ذات أهمية وطنية، على أن يبادر بلائحة اللوم ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل.
ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
تتم المصادقة على لائحة اللوم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. في صورة توفر هذه الأغلبية يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية أو يطلب منه حل مجلس النواب.
ولا يجوز لمجلس النواب المبادرة بأكثر من لائحتي لوم ضد الحكومة خلال نفس المدة النيابية.
الفصل 65: لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي لجانه وهم ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن أغلبية مجلس النواب.
ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. ويضبط النظام الداخلي لمجلس النواب طريقة التعامل مع الحكومة دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور.
الباب الخامس
السلطة القضائية
الفصل 66: تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 67: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
لا يمكن عزل القضاة أو توقيفهم عن العمل أو إحالتهم على التقاعد إلا لأسباب قانونية وبعد مراعاة الضمانات الأساسية التي يوفرها القانون.
لا تقع نقلة القضاة من وظائفهم دون رضاهم.
يمنع أي تدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم ويعتبر كل تدخل في سير القضاء جريمة.
القسم الأول
القضاء العدلي
الفصل 68: تقع تسمية القضاة بأمر رئاسي بناء على اقتراح مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 69: يتكون المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين ينتمون إلى مختلف درجات السلك القضائي طبقا للشروط التي يضبطها القانون. ويرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء وينوبه رئيس محكمة التعقيب.
الفصل 70: يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال القضاء وعلى تحقيق ضمانات القضاة في جميع ما يتعلق بمسيرتهم المهنية.
القسم الثاني
مجلس قضاء الدولة
الفصل 71: يهدف مجلس قضاء الدولة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ترسيخا شاملا وفعليا وذلك بمراقبة دستورية قوانين الدولة وشرعية قرارات السلط الإدارية ورقابة التصرف المالي والمحاسبة العمومية.
الفصل 72: يتكون مجلس قضاء الدولة من:
ـ المحكمة الدستورية
ـ المحكمة الإدارية
ـ المحكمة المالية.
الفصل 73: يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية ويترأس رئيس المحكمة الدستورية مجلس قضاء الدولة وهيئتها القضائية المديرة. وتقوم الهيئة القضائية المديرة بإدارة شؤون مجلس قضاء الدولة ومصالحه المشتركة.
الفصل 74: تتكون الهيئة المديرة لمجلس قضاء الدولة من رؤساء المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحكمة المالية ومن ستَة أعضاء منتخبين من المحاكم المذكورة على أساس ممثلين اثنين عن كل محكمة.
المحكمة الدستورية
الفصل 75: تتركب المحكمة الدستورية من أحد عشر عضوا يقع اختيارهم من بين الأساتذة الجامعيين والقضاة، من ذوي الخبرة القانونية المتميزة التي لا تقل عن خمسة عشر سنة، ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة يعينهم رئيس الحكومة و ثلاثة يعينهم رئيس مجلس النواب واثنان يعينهم رئيس محكمة التعقيب وذلك لمدة ثماني سنوات غير قابلة للتجديد.
الفصل 76: تراقب المحكمة الدستورية دستورية القوانين.
يعرض رئيس الجمهورية وجوبا على المحكمة الدستورية:
ـ مشاريع تعديل الدستور في مدى ملاءمتها للمواد المنصوص عليها بالفصل89 من هذا الدستور،
ـ المعاهدات الدولية ومشاريع القوانين المتعلقة بترخيص المصادقة عليها،
ـ مشاريع القوانين المتعلقة بتطبيق الدستور،
ـ مشاريع القوانين الصادرة في نطاق البابين 1و2 من هذا الدستور،
مشاريع القوانين الاستفتائية.
لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لرئيس مجلس النواب أو لثلث أعضاء مجلس النواب الحق في عرض أي مشروع قانون على المحكمة الدستورية للتثبت من مطابقته أو ملاءمته لأحكام الدستور وذلك في الأجل الفاصل بين المصادقة عليه من قبل مجلس النواب وختمه من قبل رئيس الجمهورية.
ويعرض رئيس مجلس النواب على نظر المحكمة الدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب قبل العمل به.
الفصل 77: تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية التي تحال عليها من قبل المحاكم تلقائيا أو بطلب من الخصوم.
يكون لتعهد المحكمة الدستورية أثر توقيفي على سير القضية الأصلية.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فإنه يعتبر لاغيا في حدود ما قررته المحكمة الدستورية.
الفصل 78: تكون قرارات المحكمة الدستورية معللة ولا يمكن ختم القانون أو تطبيق قاعدة منه إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية أحدهما.
تنشر قرارات المحكمة الدستورية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 79: لا يمكن الجمع بين خطة قاضي دستوري وأية مسؤولية نيابية أو حكومية أو حزبية أو نقابية أو أية مهنة حرة أو الانتساب إلى أية مؤسسة مالية أو اقتصادية.
الفصل 80: يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المحكمة الدستورية والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عملها وإجراءاتها.
المحكمة الإدارية
الفصل 81: تنظر المحكمة الإدارية بمختلف هيآتها كما القضائية في نزاعات الإدارة وفي تجاوز الإدارة سلطتها.
يضبط القانون تركيبة المحكمة الإدارية وتنظيمها ويحدد صلاحياتها والإجراءات المتبعة لديها وضمانات استقلاليتها.
المحكمة المالية
الفصل 82: تتولى المحكمة المالية بمختلف هيئاتها مراقبة حسن التصرف في المالية العمومية ومراجعة الحسابات العمومية، كما تنظر في مادة الزجر المالي.
يحدَد القانون تركيبة المحكمة المالية ومشمولاتها واختصاص هياكلها المنتصبة بالدوائر الترابية والإجراءات المتبعة لديها وضمانات استقلاليتها.
الباب السادس
الجماعات العمومية الترابية
الفصل 83: يمارس التونسيون إدارة شؤونهم المحلية والجهوية في إطار جماعات عمومية ترابية ذات شخصية مدنية، تقوم على مبدأ الانتخاب الحر، العام، المباشر والسري لهياكلها وعلى استقلال قراراتها ومواردها المالية. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها.
الفصل 84: تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات تشترك فيها مع الدولة. وتمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها باستقلالية.
الفصل 85: تضمن الدولة تكريس مبدأ التضامن بتحقيق توازن اقتصادي وثقافي عادل بين الجهات.
الباب السابع
الهيئات العمومية المستقلة
الفصل 86: ينشئ القانون عند الاقتضاء هيئات عمومية مستقلة لتنظيم بعض القطاعات أو الأنشطة العمومية في مجالات الاقتصاد الوطني والتصرف المالي والحقوق والحريات الأساسية.
الفصل 87: تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والمحلية وعلى عمليات الاستفتاء.
ويحدد القانون تركيبة هذه الهيئة وصلاحياتها ويضمن استقلالها.
الباب الثامن
تعديل الدستور
الفصل 88: لرئيس الحكومة أو لثلث أعضاء مجلس النواب عرض مشروع تعديل الدستور.
الفصل 89: لا تقبل التعديلات التي تستهدف:
ـ مبدأ سيادة الشعب،
ـ الشكل الجمهوري للنظام،
ـ عدد المدد الرئاسية.
كما لا تقبل التعديلات التي من شأنها أن تخل:
ـ بإحدى القيم الديمقراطية التي يقوم عليها هذا الدستور،
ـ بإحدى الحقوق والحريات التي يقرها أو إحدى الضمانات المتصلة بها.
ولا تقبل التعديلات التي من شأنها أن تحد من مبدأ التداول على السلطة.
الفصل 90: تحال مشاريع تعديل الدستور على لجنة مختصة بمجلس النواب لا يتجاوز عدد أعضائها عشرين عضوا، تحدث للغرض وتراعي تركيبتها نسبة تمثيل الأحزاب والمجموعات السياسيَة الممثلة بالمجلس.
ترفع هذه اللجنة إثر انتهاء أشغالها تقريرا للجلسة العامة حول المشروع مع توصية معللة بالمصادقة أو عدم المصادقة عليه.
الفصل 91: يقوم مجلس النواب في إطار جلسته العامة بمناقشة مشروع تعديل الدستور فصلا فصلا ثم المصادقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاءه.



Aucun commentaire: