Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

مشروع دستور حزب النهضة


مشروع دستور حزب النهضة

بسم الله الرحمان الرحيم،
نحن ممثلو الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين يوم 23 أكتوبر 2011، نعلن:
وفاء شعبنا لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر
الأجيال؛
إعتزازه بكفاحه ضد
الإستعمار الفرنسي وضد الحكام الطغاة وعزمه الراسخ على تحقيق أهداف ثورته المجيدة والقطع نهائيا مع الظلم والإستبداد والفساد وتكريس مبادئ العدالة الإجتماعية والتوازن بين الجهات والتداول السلمي على السلطة؛
إصراره على توثيق عرى الوحدة الوطنية وعلى التمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان والعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر؛
تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب العربي الكبير وبإنتمائه للأسرة العربية والإسلامية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية وجميع الشعوب الصديقة لبناء مستقبل أفضل، وبالتضامن مع كل شعب يناضل من أجل الحرية والعدالة؛
إلتزامه بإقامة نظام ديمقراطي أساسه سيادة الشعب ويرتكز على قاعدة الفصل بين السلط وعلى إحترام الحقوق والحريات؛
تمسكه بالنظام الجمهوري الذي هو خير كفيل للحقوق والحريات ولإقرار المساواة بين المواطنين ولضمان علوية القانون ولتوفير أسباب التنمية الإقتصادية والعيش الكريم لجميع أفراد الشعب؛
إيمانه الراسخ بأن الحفاظ على مؤسسة الأسرة وعلى الأخلاق الحميدة هو حفاظ وحماية للوطن.
نحن ممثلو الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور.




١أعد هذا المشروع بالتشاور مع جميع المكاتب المحلية والجهوية للحركة، إما مباشرة أو عن طريق التواصل الإلكتروني، وكذلك بالاتصال مع العديد من مكونات المجتمع وبالاستنارة ببعض الآراء والنصائح المقدمة من بعض قيادات الحركة ومن بعض أساتذة القانون العام.
ـ ما ينبغي الإشارة إليه هو أن المواطن التونسي يبدي إهتماما أكبر بالمبادئ العامة المنصوص عليها في هذا المشروع وبالباب المتعلق بالحقوق والحريات. كما لاحظنا أن المواطن يبدي نوعا من التجاهل للمسائل المتعلقة بتنظيم السلط، معتبرا أن ما يهمه هو نظام يكفل الحقوق والحريات والمساوة، بغض النظر عن الآليات والمسائل الإجرائية التي تبدو له في بعض الأحيان أمور ثانوية يقع تضخيمها لغايات وحسابات حزبية. لهذا نؤكد على ضرورة إعطاء باب الحقوق والحريات القيمة التي يستحقها.
ـ هذا المشروع لا يتفق بالضرورة مع نص القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. فهو قانون مؤقت، وقع تبينه في ظروف استثنائية، وهو بالتالي يتمتع بخصوصيات لا تناسب بالضرورة مع الظروف العادية.
ـ مازال هذا المشروع في حاجة إلى مناقشة نهائية داخل الحركة.
ـ كل الآراء والانتقادات مرحب بها.
ـ سيتم التدقيق اللغوي في كل الفصول بعد تبني محتواها نهائيا.



الباب الأول: مبادئ عامة
الفصل1
تونس دولة حرة، مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها.
الفصل2
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل3
كل التونسيين متساوون أمام القانون.
الفصل4
الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في إطار المصلحة المشتركة وتسعى بالتشاور مع شركائها إلى تقريب مختلف التشريعات.

الفصل5
علم الجمهورية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط بها هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
الفصل 6
شعار الجمهورية: حرية ـ عدالة ـ مساواة.
الفصل7
الإدارة العمومية محايدة وهي في خدمة منظوريها على قدم المساواة.
الفصل 8
تعمل الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين الجهات وعلى مقاومة الفقر ومسبباته.
الفصل9
تلتزم الدولة باحترام جميع معاهداتها الدولية ما لم تتعارض مع الدستور، وتتمتع المعاهدات الدولية بالعلوية على القوانين السابقة واللاحقة عند توفر شروط المعاملة بالمثل.
الفصل 10
الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع.


²(الكثير ينادي بالحفاظ على الشعار الحالي).

الفصل11

ترفض الدولة الحرب كوسيلة لحل الأزمات الدولية وتمنع عن التدخل في شؤون الدول الأخرى³.
كما تمتنع عن تسليم أي أجنبي مطارد من أجل أرائه السياسية أو معتقده.
الفصل 12
لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي.
الفصل13
تعمل الدولة على تشجيع استقرار الأدمغة والحد من نزيف الطاقات البشرية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
الفصل 14
يضبط القانون الأجور في القطاع العام وفق سلم تدريجي ويكون ذلك بتحديد عدد الأضعاف بالنسبة للأجر الأدنى المضمون، ترتفع هذه الأجور بإرتفاع الأجر الأدنى المضمون حسب عدد أضعافها
.
يشمل تطبيق هذه الآليات تحديد أجور رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب، كما تعتمد هذه الآليات لتحديد الأجور وتطورها في القطاع الخاص بالتشاور بين الأعراف والنقاب.
يراعي عند تحديد سلم الأجور مبدأ الكفاءة وخصوصية القطاع ومبدأ العدالة الاجتماعية، كما تؤخذ بعين الاعتبار جميع الإمتيازات العينية إن وجدت.
الأجر الأدنى المضمون هو أجر موحد يضمن التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 15
تلتزم الدولة بتطوير اللامركزية واللامحورية بالشكل الذي ينعكس على كامل تراب الدولة ويسمح بتوفير نفس الحظوظ في الشغل والرقي الإجتماعي للجميع
.
الفصل 16
يكون الإنتداب في الوظيفة العمومية وفي كل المؤسسات والمنشآت ذات الرأس المال العمومي، كليا أو جزئيا عن طريق مناظرة وطنية يراعى فيها مبدأ المساواة بين كافة المترشحين.



³(يقترح البعض إضافة: وتناصر القضايا العادلة للشعوب).
(البحث عن صياغة لغوية أفضل).
(حفاظا على حق كل مواطن في الرقي الإجتماعي والمهني دون ضرورة القطع مع مسقط رأسه ومع أهله وبيئته، تطوير اللامحورية يمكن أن يصل إلى حد تركيز بعض الوزارات في الجهات وكذلك المقرات الإجتماعية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية. نعتقد أن استقرار الكفاءات في جهاتهم هو مفتاح النهوض بالمناطق الداخلية).



الباب الثاني :الحقوق، الحريات والواجبات
الفصل17
الحق في الحياة مضمون
الفصل 18
تضمن الدولة حرمة الفرد وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
الفصل 19
لكل فرد الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء عادل ومستقل.
الفصل20
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر مضمونة مع مراعاة مقدسات جميع الشعوب والأديان.
الفصل 21
تضمن الدولة الحق في الاجتماع السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب.
الفصل 21
تضمن الدولة الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحق اختيار مقر الإقامة، كما تضمن حرية التنقل داخل البلاد والسفر منها والعودة إليها.
الفصل 22
حق الملكية وحرية التجارة والصناعة مضمونان.
الفصل 23
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع الضمانات للدفاع عن نفسه في كل أطوار التتبع والمحاكمة.
الفصل24
العقوبة شخصية وأهدافها إصلاحية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق، وتعمل الدولة، عند سنها للعقوبات وتنفيذها، على مراعاة وحدة الأسرة ومصلحتها المادية والمعنوية، كما تسعى الدولة إلى تفضيل العقوبات الأقل عبئا على المال العمومي.
الفصل 25
لا يمكن اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل التعذيب المعنوية والجسدية ولا يمكن لجريمة التعذيب أن تسقط بالتقادم، ولا تعتبر الأوامر الصادرة بإيقاع جريمة التعذيب عذرا معفيا من المسؤولية.
الفصل 26
حق الطفولة في الرعاية الكاملة مضمون.
لكل طفل الحق في التنشئة السليمة وتعمل الدولة على الملاءمة بين حاجيات الأسرة المعنوية وظروف التشغيل، خاصة توقيت العمل بالنسبة للأمهات¬¬¬6.
من حق كل طفل لاحت عليه علامات النبوغ أن يتمتع بتكوين خاص وإحاطة شاملة.
من حق كل طفل يعتبر ذا حاجيات خصوصية أن يتمتع بتكوين خاص ورعاية كاملة.
افصل27
التعليم إجباري إلى حد سن يضبطها القانون.
الحق في التعليم المجاني والجيد مكفول في جميع المراحل.
لا يمكن حرمان أي شخص من الدراسة، ومن حق كل متعلم أن يتمتع بتكوين خاص يتدارك نواقصه ويتلائم مع حاجياته.
للجميع الحق في الترشح للحصول على الشهادات العلمية، دون إعتبار السن وطريقة تحصيل العلم.
تضمن الدولة الحق في الثقافة والحق في الكتاب.
الفصل28
لا يمنع أي شخص من دراسة الإختصاص الذي يرغب فيه إلا بعد فشله في مناظرة تتعلق بذات الإختصاص ويكون من حقه الترشح على الدوام لإجتياز المناظرة.
تلتزم الدولة بتوفير جميع فرص الدراسة داخل محيط جغرافي يسمح بالحفاظ على إستقرار الأسرة وعلى المساواة بين طالبي العلم ويتولى القانون ضبط الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض دون المساس بجودة التعليم7.
جميع الشهادات العلمية تعطى بعد إجتياز إمتحان وطني تراعى فيه قاعدة المساواة بين جميع المترشحين8.
الفصل 29
تخضع مؤسسات التعليم الخاص لمراقبة الدولة ويكون لها إطار تدريس خاص بها لا تقل إمتيازاته عن إمتيازات إطار التدريس في المؤسسات العمومية9.






6(لاقى إستحسانا خاصة من النساء).
7(رغم الترحيب بالفكرة إلا أنها أثارت تخوفا على جودة التعليم كما عبر الجميع عن الرغبة في الأخذ بهذا المبدأ فيما يخص التشغيل، وفقا لتشتت الأسرة. نعتبر أن تطوير اللامحورية يستجيب لهذا الغرض).
8(أثار تخويف البعض من اللامساواة نظرا لإختلاف مستوى الكليات وإطار التدريس بها).
9(رأى البعض أنه يمكن أن يعوق إنتصاب المؤسسات التعليمية الخاصة).


الفصل 30
لكل10الحق في التمتع بدخل أدنى يحفظ كرامته ويحصن أسرته وتلتزم الدولة بالتدخل لملاءمة الأجور في القطاعين الخاص والعام مع متطلبات العيش الكريم وبما يحفظ الحقوق المنصوص عليها صلب الدستور.
توفر الدولة عند الإقتضاء الإعانات الإجتماعية الضرورية للحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في الرقي الإجتماعي، وتعتبر هذه الإعانات إستثمارا في رأس المال البشري، وهي ديون متخلدة بذمة المنتفعين بها، تستخلص بأيسر الطرق.
الفصل 31
الحق النقابي مضمون، والإضراب حق مشروع لا يمكن أن تؤدي ممارسته إلى التعطيل الكلي للمرفق العام.
الفصل 32
يكفل قانون الشغل الحق في ممارسة الشعائر الدينية ولا يكون ذلك على حساب الواجب المهني.
الفصل 33
لكل الحق في المعالجة الجيدة والقريبة من محل الإقامة.
كل من يقل دخله عن حد أدنى يضبطه القانون يتمتع بالمعالجة المجانية.
الفصل34
يعتبر توفير جميع الضمانات الضرورية لحسن سير قطاعي التعليم والصحة وتوفير القضاء العادل والناجز من أوكد واجبات الدولة ومن أهم الحقوق.

لكل الحق في الأمن والطمأنينة ولا يمكن توظيف جهاز الأمن لغير هذا الغرض.
الفصل36
لكل الحق في الترفيه والسياحة، وتلزم الدولة بتشجيع السياحة الداخلية في جميع المناطق ومراقبة مدى تلاءم النفقات اللازمة لذلك مع سلم الأجور11.
الفصل37
لكل الحق في المسكن وبناء أسرة، وتلتزم الدولة بالعمل على تشجيع مؤسستي الزواج والأسرة.




10يمكن التفكير في هذه الصيغة: "لكل أسرة الحق في التمتع بدخل أدنى يحفظ كرامتها، وتلتزم الدولة...."
11(غاية كبرى: وحدة الشعب وإنسجامه وتعميق الإنتماء للوطن وليس للجهة. أغلب التونسيين، بما في ذلك المثقفين، كانوا ومازالوا يجهلون حقيقة الأوضاع في المناطق الداخلية لأنه ليست لهم القدرة المالية على التجول في ربوع البلاد. فالمواطن التونسي متوسط الدخل هو سجين في قريته أو في مدينته).

الفصل 38
لكل الحق في التمتع ببيئة سليمة ونظيفة، وفي الحصول على غذاء وماء غير ملوثين، ومن واجب الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات للأجيال القادمة.
الفصل 39
تلتزم الدولة بالحفاظ على سلامة الأراضي الفلاحية والثروة المائية وجميع الثروات الطبيعية
وبإحترام حق الأجيال المقبلة في التمتع بها.
الفصل 40
تمارس الحقوق المذكورة في هذا الباب بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بالقدر الذي يستوجبه إحترام حقوق الغير أو الحفاظ على المصلحة العامة.
الفصل 41
الدفاع عن الوطن والذود عن حرمته واجب مقدس.
الخدمة الوطنية، عسكرية كانت أم مدنية، واجب على الجميع.
الفصل 42
المساهمة في الأعباء المالية واجب على كل شخص حسب طاقته ووفق قاعدة الإنصاف، ويكون ذلك وفق سلم تصاعدي يراعي ما أمكن التناسب بين قاعدة الضريبة ونسبتها، ومبدأ العدالة الإجتماعية.
تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان حسن إستعمال المال العمومي وبمراقبة الذمم المالية لكل من يخوله مركزه إستغلال نفوذه للإثراء.
الفصل 43
حفاظا على حق المواطن في أداء شعائره الدينية دون إثقال كاهله، ينشئ القانون الأساسي للميزانية صندوق خزينة خاص داخل ميزانية الدولة تجمع فيه أموال الزكاة ويقع إحتساب هذه المدفوعات لتقيم الواجب الضريبي لكل شخص يرغب في أداء فريضة الزكاة.
الفصل 44
حفاظا على وحدة المجتمع وتآلفه، يتوجب على كل تونسي مكافحة جميع أشكال الهيمنة والتدخل الأجنبي.
الباب الثالث: مجلس النواب
فصل 45
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة ممثليه أو بطريقة مباشرة.
الفصل 46
ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية ويكون الإنتخاب عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب الطريقة والشروط التي يضبطها القانون.
الفصل 47
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم إجراء الإقتراع وتتوفر فيه الشروط الأخرى التي يضبطها القانون الإنتخابي.
الفصل 48
يكون ناخبا كل مواطن تونسي بلغ من العمر 18 سنة كاملة يوم إجراء الإقتراع12.
الفصل 49
يعتبر كل نائب في مجلس النواب نائبا عن جميع أفراد الشعب.
الفصل 50
يعقد مجلس النواب كل سنة دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية.
تنعقد الدورات العادية للمجلس وجوبا في أول يوم إثنين مفتوح من شهر أكتوبر، وتنعقد أول دورة نيابية في اليوم العاشر الذي يلي يوم الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات، دون إحتساب هذا اليوم، ويتأجل الإنعقاد إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة.
يجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الدولة أو من رئيس المجلس أو بطلب من أغلبية النواب13.
الفصل 51
ـ التصويت داخل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.
الفصل 52
ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا حسب القواعد والإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجلس.
الفصل 53
تتولى لجان قارة دراسة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب.
تعكس تركيبة هذه اللجان التوازنات والتحالفات السياسية داخل المجلس.
الفصل 54
تتخذ القوانين في جميع الميادين 14 ولا يمكن للمجلس تفويض صلاحياته إلى الحكومة، إلا إذا تعذر عليه الإجتماع لأسباب قاهرة كحالة حرب أو تعطل السير العادي لمؤسسات الدولة15 ويقتصر التفويض على اتخاذ المراسيم الضرورية للحفاظ على استمرارية الدولة.
يصبح التفويض لاغيا بمجرد إستئناف المجلس لعمله ولا ترتقي المراسيم التي وقع اتخاذها إلى مرتبة القوانين إلا بعد المصادقة عليها من قبل المجلس.





12 نحبذ إعطاء هذا الحق للمغاربيين المقيمين في تونس دون اشتراط المعاملة بالمثل أو على الأقل منحهم حق الإنتخاب في الإنتخابات البلدية.
13 طالب البعض بتخفيض هذه الأغلبية.

الفصل 55
تقدم مشاريع القوانين الأساسية والعادية من قبل خمسة عشر16 نائبا على الأقل أو من قبل الحكومة.
تختص الحكومة بتقديم مشروع قانون المالية، ويصادق عليه المجلس في أجل أقصاه 31 ديسمبر من كل سنة، وعند تجاوز هذا الأجل دون حصول المصادقة، يتولى رئيس الحكومة إدخال أحكام قانون المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد17.
يختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات.
الفصل 56
تدرج المشاريع المقدمة في جدول أعمال المجلس حسب تاريخ ورودها على مكتب المجلس و تحظى المشاريع المقدمة من قبل الحكومة بأولوية النظر عند إشتراكها في الموضوع مع المشاريع المقدمة من قبل أعضاء المجلس.
الفصل 57
يمارس النواب سلطتهم الكاملة في تعديل مشاريع القوانين دون المساس بالتوازنات المالية للدولة التي وقع ضبطها في قانون المالية.
الفصل 58
لا يمكن التصويت على أي قانون إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس18.
الفصل 59
يصوت مجلس النواب بأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس، وبأغلبية أعضائه على مشاريع القوانين الأساسية.
الفصل 60
يوافق مجلس النواب على القانون الإنتخابي وقانون الميزانية ونظامه الداخلي وعلى جميع المعاهدات الإطارية بأغلبية أعضائه.
ويعتبر قانونا أساسيا كل قانون من شأنه أن يؤثر تأثيرا مباشرا في الحقوق والحريات والواجبات التي وقع التنصيص عليها صلب الدستور19.
14 وذلك على عكس ما ذهب إليه القانون المؤقت في فصله عدد 6 الذي يعتبر وريثا للفصلين 34 و35 من دستور 1959 الذي يحد من صلاحيات السلطة التشريعية لمصالح السلطة التنفيذية وكان ذلك بتعديل وقع بعد السابع من نوفمبر1987 .
15ينص الفصل 7 من القانون المؤقت على أن يفوض المجلس التأسيسي صلاحياته، في هذه الحالة، إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة.
16 أو عشرة مثلما نص القانون المؤقت.
17 يعطي القانون المؤقت(الفصل 11 النقطة 14) هذا الإختصاص لرئيس الجمهورية. إن هذا الإختصاص يكون غالبا للسلطة التي تقدمت بمشروع قانون المالية.
18 (طلب البعض بتخفيض هذه الأغلبية).


الفصل 61
لا يمكن التصويت على القوانين العادية إلا بعد مرور 20 يوما من تكفل اللجنة البرلمانية المختصة بدراستها.
يمدد هذا الأجل ليصبح شهرا فيما يخص القوانين الأساسية.
الفصل 62
يمكن لما لا يقل عن ربع20 أعضاء مجلس النواب تقديم لائحة لوم ضد
الحكومة ويقع التصويت عليها بأغلبية أعضاء المجلس ولا يكون ذلك إلا بعد 20 يوما من تقديمها وبعد السماع إلى الحكومة وإتفاق أغلبية أعضاء المجلس على مرشح جديد لرئاسة الحكومة.
لا يمكن إثارة لائحة لوم قبل مضي سنة على حصول الحكومة على ثقة البرلمان، إلا أن يقع تقديمها من قبل ثلث أعضاء المجلس ويقع التصويت عليها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس 21.
في حالة التصويت الإيجابي على لائحة اللوم، يختار رئيس الجمهورية، بالتشاور مع الأحزاب، الشخصية الأقدر على تكوين حكومة جديدة.
تواصل الحكومة التي سحبت منها الثقة تصريف الأعمال إلى حين حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 63
يمكن لعشرة نواب 22 إثارة لائحة لوم ضد
أحد أعضاء الحكومة عند ثبوت مسؤوليته الشخصية عن سوء إدارة القطاع الراجع إليه بالنظر. في حالة التصويت بأغلبية أعضاء المجلس على لائحة اللوم، يتعين على عضو الحكومة الاستقالة من منصبه ولا يمكن بأي حال رفض هذه الاستقالة. يقوم رئيس الحكومة بتعويض العضو المستقيل بالتشاور مع الأحزاب المكونة للإئتلاف الحكومي.
إذا ثبت أن سوء الإدارة ناتج بصفة مباشرة عن تطبيق السياسة العامة للبلاد، يمكن توجيه لائحة لوم للحكومة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل62.






19(يمكن التفصيل والإستعانة بما نص عليه دستور 1959 في الفصل 28 وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية).
20القانون المؤقت يشترط أن تقدم لائحة اللوم من قبل ثلث أعضاء المجلس التأسيسي.
21 أو بأغلبية الثلثين.( التشديد في الأغلبية المطلوبة للإطاحة بالحكومة معمول به في كل الأنظمة البرلمانية المعقلقة وقد نص عليه المشروع المقدم من قبل لجنة الخبراء التي يترأسها الأستاذ عياض بن عاشور: الفصل 54 والفصل 64: أغلبية الثلثين).
22 القانون المؤقت يشترط أن تقدم لائحة اللوم من قبل ثلث أعضاء المجلس التأسيسي.


الفصل 64
يمكن لكل عضو في مجلس النواب تقديم أسئلة كتابية وشفاهية للحكومة، ويمكن لأعضاء الحكومة الحضور داخل اللجان أو في الجلسة العامة بطلب من أعضاء مجلس النواب ويكون حضورهم واجبا عند الدعوة إليه من أغلبية أعضاء المجلس.
الفصل 65
لا يمكن تتبع أي عضو من أعضاء المجلس أو إيقافه بسبب أرائه أو بسبب التصويت داخل المجلس، ولا يتمتع أعضاء المجلس بأي حصانة عند مخالفة القوانين الجزائية23.
الباب الرابع: رئيس الجمهورية
الفصل 66
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، يجسد الوحدة الوطنية ويرعى التوازنات الدستورية.
الفصل 67
يمكن أن يترشح لرئاسة الجمهورية كل ناخب تونسي، غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب وللأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون إنقطاع، لا يقل سنه عند الترشح عن 50 سنة24 ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية حصوله على تزكية عشرة أعضاء25 على الأقل من مجلس النواب.
ولا يجوز لأي نائب ترشيح أكثر من شخص واحد لرئاسة الجمهورية.
الفصل 68
ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية أعضاء مجلس النواب في دورة واحدة26، وإن تعذر ذلك ففي دورة ثانية لا يتقدم لها إلا المترشحان الحائزان على أكبر نسبة من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الإنسحابات عند الإقتضاء، ويكون التصويت سريا27.
عند تساوي الأصوات المصرح بها لفائدة المترشحين، يعاد الاقتراع إلى حين حصول أحدهما على الأغلبية28.
يقع إنتخاب رئيس الجمهورية في ظرف خمسة عشر يوما من إفتتاح المدة النيابية.
يجدد رئيس الجمهورية ترشحه مرة واحدة.
23 على عكس القانون المؤقت( الفصل 8 الذي يعتبر كذلك وريثا للفصلين 26 و27 من دستور 1959) الذي يمنح حصانة ضد
المسؤولية الجزائية، أعتبر أن المثال الأمريكي والإنجليزي أفضل فهو يمنح الحصانة ضد المسؤولية السياسية ولا يقر الحصانة ضد الإجراءات الجزائية.
هذا النظام يعتبر الأقرب لتحقيق مفهوم المساواة أمام القانون ومبدأ علوية القانون.
24( البعض يقترح 40 سنة كحد أدنى وتحديد سن قصوى).
25 يشترط القانون المؤقت تزكية خمسة عشر عضوا( الفصل 10). لتفادي ما وقع عند ترشح الدكتور منصف المرزوقي لرئاسة الجمهورية،
رأينا أنه من الأفضل التخفيض في هذا العدد إلى .10
26 نعتقد أن جل الأحزاب ستطالب بإنتخاب الرئيس إنتخابا عاما ومباشرا.
27(أو يقع إنتخابه في ثلاثة دورات من قبل مجلس النواب. لا تنظم الدورة الثانية إلا إذا لم يتحصل أحد المترشحين على أصوات ثلثي أعضاء المجلس ولا يترشح للدورة الثانية إلا المترشحان الذان تحصلا على أكبر نسبة من الأصوات.
إذا لم يتحصل أي منهما على ثلثي أصوات أعضاء المجلس في الدورة الثانية يقع تنظيم دورة ثالثة يفوز فيها المتحصل على أغلبية أصوات أعضاء المجلس). هذه الطريقة توفر شرعية أكثر لرئيس الدولة، الذي ربما تكون شرعيته مهزوزة نظرا لعدم إنتخابه إنتخابا عاما ومباشرا.
28 ينص الفصل 10 من القانون المؤقت على أنه في حال التساوي يفوز الأكبر سنا. إن هذا الأمر إذا حصل فسيظل الفائز مطعونا في أحقيته بتولي الرئاسة، خاصة إذا كان يقصد ببعض الأوراق الملغاة التصويت لصالح المرشح الأصغر سنا.

الفصل 69
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها وأن أكون وفيا لدماء الشهداء وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح البلاد رعاية كاملة".
الفصل 70
يختم رئيس الجمهورية القوانين في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن خمسة عشر يوما إبتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب، وله بمجرد وصوله إليه أن يرجع نص القانون إلى المجلس لتلاوة ثانية.
إذا أعاد مجلس النواب تبني القانون في صغته الأولى، يكون رئيس الجمهورية ملزما بختمه.
الفصل71
يسهر رئيس الجمهورية على نشر القوانين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 72
يمضي ويصادق على المعاهدات التي تستوجب موافقة مجلس النواب.
تحال إليه نسخة من مشاريع القوانين من قبل رئيس مجلس النواب بمجرد إيداعها على مكتب المجلس.
له أن يعرض على الشعب مباشرة مشاريع القوانين ذات الأهمية الكبرى المقدمة من قبل الحكومة أو من قبل أعضاء مجلس النواب، وتقطع دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء دراسة المشروع من قبل مجلس النواب.
يعرض وجوبا على الاستفتاء مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات الدولية التي تستوجب تغيير الدستور للمصادقة عليها.
هو القائد الأعلى للجيش.
يرأس المجلس الأعلى للأمن والدفاع.
يشهر الحرب ويعلن السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
الفصل 73
بعد كل انتخابات تشريعية، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب بتشكيل الحكومة29. في حال عدم حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، يقترح رئيس الجمهورية، بالتشاور مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس، شخصية أخرى، لتشكيل الحكومة والحصول على ثقة المجلس.
يمكن لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة إذا لم يحصل الإتفاق على تركيبة الحكومة في غضون ثلاثة أشهر من افتتاح المدة النيابية أو بعد شهرين من التصويت الإيجابي على لائحة لوم، أو بعد إقالته للحكومة.
الفصل 74
يعين رئيس الحكومة وأعضاءها بعد منحهم الثقة من قبل مجلس النواب.
ـ يعتمد اإقتراح من الحكومة الممثلين الدبلوماسيين في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
ـ يتولى باقتراح من الحكومة التعينات في الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا لمجلس النواب وللشعب.
يمارس حق العفو الخاص بناء على اقتراح من الحكومة.
الفصل 75
يتخلى رئيس الجمهورية عن أي مهام حزبية ولا يمكنه توجيه أي خطاب فيه انحياز لأي حزب من الأحزاب.
الفصل 76
إذا تعذر على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بصفة وقتية تنتقل سلطاته إلى رئيس الحكومة ولا يمكن لرئيس الحكومة خلال هذه المدة حل مجلس النواب.
في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، تنتقل سلطات رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية30 ويقع انتخاب رئيس الجمهورية في غضون شهر ولا يمكن، في هذه الحالة، لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم إستقالته.
يقر مجلس النواب الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه.
29 ( يمكن أن نقترح أن يقع انتخاب رئيس الحكومة من قبل أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك في دورتين ويكون التصويت علنيا، عملا بالمثال الألماني).
30 ينص الفصل 14 من القانون المؤقت، في هذه الحالة، على إنتقال الرئاسة إلى رئيس المجلس التأسيسي. لا نرى ضرورة في إنتقال رئاسة الجمهورية في حالة الشغور الدائم لرئيس مجلس النواب. نعتقد أن رئيس المحكمة الدستورية هو الأكثر قدرة على تولي هذه المهمة بكامل الحيادية. وسيكون محرجا ترشح الرئيس المؤقت للإنتخابات الرئاسية وسيكون من التجني منع رئيس مجلس النواب من الترشح للإنتخابات الرئاسية لأنه قام بعد الشغور الدائم.
الفصل 77
يمكن لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة إذا امتنعت عن طلب الثقة المنصوص عليه في الفصل 90 رغم إصرار مجلس النواب على تعطيل مشاريع القوانين المقدمة من طرفها، ولا يكون ذلك إلا بعد التشاور مع الأحزاب الممثلة في المجلس وبعد الإتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.
عند نبين عجز المجلس عن سحب الثقة عن الحكومة، مع تواصل تعطيله لمشاريعها، يمكن لرئيس الجمهورية، بطلب من الحكومة، حل مجلس النواب والدعوة لإنتخابات تشريعية جديدة.
يقيل رئيس الجمهورية الحكومة في الحالات المنصوص عليها في الفصل 86.
الفصل 78
جميع القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بإقتراح من الحكومة تقع إعادة إمضائها من طرف رئيس الحكومة والوزير المعني، وتتحمل الحكومة مسؤولية هذه القرارات.
الفصل 79
يمكن إقالة رئيس الجمهورية من قبل المحكمة العليا بسبب مخالفته للدستور أو إخلاله الصريح بواجباته.
يتقدم بطلب إقالة رئيس الجمهورية ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب.
ينتصب مجلس النواب كمحكمة عليا ويكون التصويت على الإقالة سريا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس31.
يكون رئيس الجمهورية مسؤولا أمام المحاكم العادية عن كل فعل يعاقب عليه القانون.
الباب الخامس: الحكومة
الفصل 80
تتألف الحكومة من رئيس للحكومة ووزراء وكتاب دول32.
31 (معمول به في فرنسا رغم كون الرئيس منتخبا إنتخابا عاما ومباشرا).
32 (ربما يحسن أن تتوفر في رئيس الحكومة نفس الشروط التي وقع إشتراطها بالنسبة لرئيس الجمهورية نظرا لخطورة مهامه، فلا يعقل مثلا أن يكون رئيس الحكومة حاملا لجنسية أخرى).
الفصل 81
يتولى المرشح لرئاسة الحكومة تشكيل حكومته ويضبط برنامج عمل يتولى عرضه على مجلس النواب.
بعد المجلس على تركيبة الحكومة وعلى برنامج عملها، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها في مناصبهم.
الفصل 82
يمكن إختيار رئيس الحكومة وبقية أعضائها من بين أعضاء مجلس النواب أو من خارجه.
الفصل 83
يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب33.
لا يجوز لرئيس الحكومة أو لأعضائها ممارسة أي وظيفة أخرى مهما كان نوعها.
الفصل 84
تباشر الحكومة عملها بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضائها في مناصبهم من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 85
ـ تتمتع الحكومة بالمبادرة التشريعية وتقع مداولة مشاريع القوانين وإتخاذ الأوامر الحكومية ذات الصبغة الترتيبية داخل مجلس الوزراء.
ـ ترسم السياسة العامة للبلاد.
ـ ترسم السياسة الخارجية للبلاد بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
ـ تناقش جميع المعاهدات، ويمضي رئيس الحكومة أو من ينوبه المعاهدات ذات الصبغة الفنية التي لا تستوجب موافقة مجلس النواب والتي تدخل حيز التنفيذ بمجرد إمضائها.
الفصل 86
تسهر الحكومة على تنفيذ الأحكام القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة ضد
الإدارة وتكون مسؤولة عن ذلك أمام رئيس الجمهورية الذي يتوجب عليه إقالتها عند رفضها تنفيذ حكم قضائي ولا يكون ذلك إلا بعد إمهالها المدة المناسبة.
كما يقيل رئيس الجمهورية الحكومة إذا ما ثبت تعديها على إستقلالية القضاء.
33( أو لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب).
الفصل 87
يسهر رئيس الحكومة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة.
يتصرف رئيس الحكومة في دواليب الإدارة وفي قوات الأمن الداخلي ويسير أعمال الحكومة وينسقها ويرأس مجلس الوزراء.
الفصل 88
تخضع قرارات رئيس الحكومة لإعادة الإمضاء من قبل الوزير أو الوزراء المكلفين بتنفيذها، ويتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الصادرة عن الوزراء.
الفصل 89
يمكن لرئيس الدولة، بطلب من رئيس الحكومة، إقالة أحد الوزراء ويقوم رئيس الحكومة بتعويض الوزير المقال بعد التشاور مع جميع الأحزاب المكونة للحكومة.
في حالة الشغور الدائم لمنصب رئيس الحكومة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد داخل مجلس النواب بتولي مهام رئاسة الحكومة. بعد حصوله على ثقة مجلس النواب، يقع تعيينه في منصبه من قبل رئيس الجمهورية.
الفصل 90
إذا أقدمت الحكومة على طلب الثقة بمناسبة تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من طرفها، يكون التصويت السلبي على هذا المشروع بمثابة سحب الثقة عن الحكومة التي تكون ملزمة بالإستقالة.
لا يكون التصويت في هذه الحالة على مشروع القانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 91
تواصل الحكومة، عند إنتهاء مهامها، لأي سبب من الأسباب، تصريف الأعمال إلى أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب.
الباب السادس: القضاء
الفصل 92
تسهر على أداء مهمة القضاء محاكم عدلية ومحاكم إدارية، منتشرة في كامل البلاد، ومحكمة دستورية.
الفصل 93
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ويجر
م القانون أي تدخل في القضايا المنشورة لدى المحاكم.
لا يمكن نقل القضاة، ولو في حالة الترقية، إلا بطلب منهم، وتكون ترقيتهم آلية وتكون الأولوية في النقلة حسب الأقدمية.
الفصل 94
تصدر الأحكام بإسم الشعب وتنفذ بإسم رئيس الجمهورية.



القسم الأول
القضاء العدلي والإداري
الفصل 95
تتولى هيئتان منتخبتان من طرف القضاة الإشراف على حسن سير القضاء العدلي والقضاء الإداري وتتكون كل هيئة من قضاة منتمين إلى مختلف الدرجات.
تقع تسمية القضاة من قبل رئيس الجمهورية بإقتراح مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.
يتكون المجلس الأعلى للقضاء من القضاة المنتمين لهيئة القضاء العدلي ولهيئة للقضاء الإداري ويترأس المجلس رئيس المحكمة الدستورية.
الفصل 96
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على إحترام إستقلالية القضاء وعلى مراقبة تنفيذ الأحكام القضائية، ويرفع في هذا الشأن تقريرا سنويا لرئيس الدولة ولمجلس النواب حول تنفيذ الأحكام القضائية وإستقلالية القضاء، ويقع نشر هذا التقرير في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 97
يضبط قانون أساسي تنظيم المحاكم العدلية والإدارية.
كما يضبط قانون أساسي عدد أعضاء هيئة القضاء الإداري وعدد أعضاء هيئة القضاء العدلي وكيفية إنتخابهم.
القسم الثاني: المحكمة الدستورية
الفصل 98
تنظر المحكمة الدستورية في دستورية القوانين وفي النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تبت في الطعون المتعلقة بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ونتائج الإستفتاء.
الفصل 99
يمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض على المحكمة الدستورية مشاريع القوانين قبل ختمها، ويعرضها وجوبا على نظر المحكمة بطلب من رئيس الحكومة.
كما يمكن لعشرة أعضاء من مجلس النواب عرض مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المصادقة عليها في مجلس النواب.
يمكن لعشرة أعضاء من مجلس النواب أو لرئيسه عرض النظام الداخلي للمجلس على المحكمة الدستورية وذلك قبل دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 100
ينقطع أجل الختم بعرض نص القانون على المحكمة.
الفصل 101
يقتصر نظر المجلس على المطاعن التي وقعت إثارتها ويبت فيها في أجل لا يقل عن عشرة أيام ولا يتجاوز الشهر.
يكون رأي المحكمة معللا وملزما لجميع السلط ويقع نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 102
يقع إرجاع نص القانون المخالف للدستور إلى مجلس النواب للنظر فيه ثانية وتعديله بما يتوافق مع رأي المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع إدخاله مع رأي المجلس.
الفصل 103
يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع ينشأ أمام المحاكم.
تتولى المحكمة التي أثيرت أمامها المسألة إحالتها وجوبا على المحكمة الدستورية، ولا تستأنف القضية الأصلية إلا بعد ورود إجابة المحكمة الدستورية.
إذا أقرت المحكمة الدستورية عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما قررته المحكمة.
الفصل 104
تتكون المحكمة الدستورية من خمسة عشر قاضيا متقاعدا يقع ترشيح كل خمسة منهم من قبل رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ويقع إنتخابهم بأغلبية الثلثين من قبل أعضاء مجلس النواب.
الفصل 105
لا يمكن عزل قضاة المحكمة الدستورية ولا تنتهي مهامهم إلا بالإستقالة أو نتيجة العجز التام
الفصل 106
يترأس المحكمة أكبر الأعضاء سنا، إلا أن يتنازل عن ذلك لأكبر الأعضاء الآخرين.
الفصل 107
يضبط قانون أساسي تنظيم وعمل المحكمة الدستورية.
الباب السابع
المجلس الأعلى للأمن والدفاع
الفصل 108
يتكون المجلس من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير العدل ووزير الخارجية.
ينظر المجلس في جميع المسائل التي تهدد البلاد.
الفصل 109
لا يمكن اللجوء إلى التدابير الإستثنائية عند حالات الخطر الداهم وإلى استعمال القوة إلا بقرار من المجلس الأعلى للأمن والدفاع وبعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه وتتجدد موافقة مجلس النواب كل 15 يوما، إلا أن يتعذر عليه الاجتماع.
يتحمل أعوان الأمن المسؤولية الجزائية الكاملة عند اللجوء إلى استعمال القوة ما لم يقع الترخيص فيه من قبل مجلس النواب.
وظيفة الجيش الذود عن حرمة الوطن، وعند الإقتضاء، حماية الممتلكات العامة والخاصة.
الفصل 110
يضبط قانون أساسي صلاحيات وكيفية عمل المجلس والتدرج في استعمال القوة.


الباب الثامن: الجماعات المحلية العمومية
الفصل 111
تتكون الجماعات المحلية من البلديات والولايات والجهات
يقع الفصل بقانون أساسي بين مهام الوالي و مهام المجالس المحلية.
الفصل 112
يقع إنتخاب أعضاء المجالس البلدية إنتخابا عاما حرا ومباشرا وسريا.
الفصل 113
يتكون مجلس الولاية من رؤساء المجالس البلدية وينتخب أعضاؤه رئيسا لهم من بينهم.
الفصل 114
يمكن لمجالس الولايات المتجاورة ذات الخصوصيات المشتركة التعاون والتنسيق في إطار مجالس جهوية قصد تحقيق تنمية أفضل ومتكاملة وإنجاز مشاريع تنموية كبرى تتجاوز حدود وإمكانيات الولاية.
يتكون المجلس الجهوي من رؤساء مجالس الولايات ومن أربعة أعضاء عن كل مجلس ولاية وتكون رئاسته بالتناوب بين رؤساء مجالس الولايات.
الفصل 115
لا تمارس الدولة إلا رقابة لاحقة على شرعية أعمال المجالس المحلية ولا يمكن لها حل هذه المجالس أو إقالة أعضائها، إلا في حالة التقاعس عن القيام بالواجب، ويخضع قرار الحل أو الإقالة لرقابة القاضي الإداري.
الباب التاسع:
المجتمع المدني
يكفل الدستور حق تكوين الجمعيات ما لم يتعارض موضوع نشاطها مع القوانين المعمول بها.
لا يخضع تكوين الجمعيات إلى ترخيص مسبق.
الفصل 116
يمكن لعشر الناخبين المسجلين على القوائم الإنتخابية عرض مشروع قانون على مجلس النواب ويمكن لسدس الناخبين المسجلين على القوائم الإنتخابية تقديم مشروع قانون والمطالبة بعرضه على الإستفتاء.
يقدم المشروع إلى رئيس مجلس النواب الذي يتولى، حسب الحالة، إحالته على المجلس أو على رئيس الجمهورية الذي يتولى الدعوة لإجراء الإستفتاء.
الباب العاشر: الهيئات المستقلة
القسم الأول
مجلس الخبراء
الفصل 117
مجلس الخبراء مؤسسة دستورية مستقلة تبدي رأيها في مشاريع القوانين.
يضم مجلس الخبراء أكبر الباحثين التونسيين في جميع المجالات العلمية المتصلة والمؤثرة في العمل التشريعي 34.
الفصل 118
يضبط قانون أساسي تركيبية هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه وطريقة عمله.
الفصل 119
يتولى رئيس مجلس النواب إحالة جميع مشاريع القوانين الواردة عليه إلى مجلس الخبراء لإبداء الرأي.
يقع إرجاع المشروع إلى مجلس النواب ويتولى رئيس المجلس إحالة المشروع مرفوقا برأي مجلس الخبراء إلى اللجنة البرلمنية المختصة، كما يوزع نسخة منه على جميع النواب.
الفصل 120
تعد اللجنة البرلمانية المختصة تقريرها وهي غير ملزمة بإتباع رأي مجلس الخبراء.
الفصل 121
يتولى رئيس مجلس النواب، قبل التصويت على مشروع القانون، قراءة رأي مجلس الخبراء وتقرير اللجنة البرلمانية.
لا يلزم رأي مجلس الخبراء أعضاء مجلس النواب.
ينشر رأي مجلس الخبراء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع نص القانون.
القسم الثاني:
دائرة المحاسبات
الفصل 122
دائرة المحاسبات هيئة مستقلة تتولى مراقبة حسن التصرف في المال العمومي وترفع في الغرض تقريرا دوريا لمجلس النواب ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة وللمجلس الأعلى للقضاء.
يقع نشر التقرير في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يقع انتخاب أعضاء مكتب دائرة المحاسبات من بين ذوي الخبرة من قبل أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين ويقع تجديد ثلث أعضاء مكتب دائرة المحاسبات كل ثلاث سنوات.
يتمتع أعضاء دائرة المحاسبات بكل الإمتيازات التي يتمتع بها القضاة.
جميع السلط ملزمة بالتعاون مع دائرة المحاسبات.
تخضع دائرة المحاسبات لمراقبة ومساءلة مجلس النواب.
يضبط قانون أساسي تنظيم وصلاحيات دائرة المحاسبات وكيفية عملها.

34( يهدف تشريك مجلس الخبراء في العمل التشريعي إلى إنارة أعضاء مجلس النواب وعقلته العمل التشريعي وإخضاع البرامج السياسية إلى المقاييس العلمية بما يضمن خصوصية الإنجازات وإستقرار السياسات والنقاء مختلف التوجهات وعدم جعل البلاد حقل تجارب يستهلك جميع الطاقات).



القسم الثالث:
المجلس الأعلى لحقوق الإنسان
الفصل 123
يتألف المجلس من شخصيات مستقلة يقع إنتخابها لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد من قبل أعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين.
يتولى المجلس مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان ويرفع في هذا الشأن تقريرا لمجلس النواب ورئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء, يكون التقرير مناسبة للنقاش داخل مجلس النواب وتحميل المسؤولية لكل من ثبت تعديه على حقوق الإنسان.
يحظى التقرير بالتغطية الإعلامية المناسبة وينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يضبط قانون أساسي عدد أعضاء المجلس وشروط الترشح لعضويته.
القسم الرابع:
المجلس الأعلى للإعلام
الفصل 124
يضمن الدستور حرية بعث الصحف والإذاعات السمعية والبصرية وحرية الإبحار في الشبكة العنكبوتية.
الفصل 125
يقع بعث مجلس أعلى يضمن للإعلام إستقلالية، حياديته، مصدقيته وجديته.
يتكون المجلس من شخصيات مستقلة معروفة بنزاهتها.
يحدد قانون أساسي تركيبية وكيفية عمل المجلس الأعلى للإعلام.
القسم الخامس
المجلس الإسلامي الأعلى
الفصل 126
المجلس الإسلامي الأعلى مؤسسة دستورية مستقلة تصدر الفتاوى طبقا للشريعة الإسلامية35.
يمارس المجلس عمله بكل إستقلالية.
يسهر المجلس على حسن سير أماكن العبادة وتحييدها عن الدعاية السياسية ويشرف على تكوين الأئمة والخطباء.
يتولى المجلس تعيين الأئمة والخطباء
لا يمكن عزل الأئمة والخطباء إلا في حال الإخلال بواجباتهم.
الفصل 127
يتكون المجلس من علماء دين يقع إنتخابهم من قبل نظرائهم وينتخب أعضاء المجلس رئيسا من بينهم. يضبط قانون أساسي تركيبة المجلس وكيفية إنتخاب أعضائه ورئيسه كما يضبط مهامه وطريقة عمله.


القسم السادس:
الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات
الفصل 128
تحدث هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات وينظم قانون أساسي تركيبة وإختصاص هذه الهيئة وكيفية عملها.
تشرف الهيئة المستقلة للإنتخابات على الإنتخابات التشريعية والمحلية وعمليات الإستفتاء، وينظم قانون أساسي تركيبة وصلاحيات هذه الهيئة وكيفية عملها والضمانات اللازمة لإستقلالها.
الباب الحادي عشر: تنقيح الدستور
يمكن التفكير في هذه الفصول
1)تلتزم الدولة بتوفير جميع أصناف الرعاية للمسن
2)الشغل حق للجميع وإن تعذر فلفرد لكل أسرة.
3)لا يظهر على بطاقات الهوية وما شابهها إلا الإسم واللقب وتاريخ الولادة ورقم البطاقة، وتكون بقية المعلومات الأخرى الضرورية مشفرة أو مخزنة في بنك للمعلومات.
4) تضمن الدولة كرامة كل كائن حي
5) تضمن الدولة الحق في العمل المحترم
6) تضمن الدولة الحق في ممارسة الرياضة وفي الترفيه وتعمل على توفير المساحات المخصصة للغرض في كل تجمع سكني. كما تضمن الدولة الحق في الأماكن الخضراء.


Aucun commentaire: