Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

مشروع دستور العريضة الشعبية



مشروع دستور العريضة الشعبية

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الأول: الديباجة والأحكام العامة

نحن ممثلي الشعب المجتمعين في المجلس الوطني التأسيسي،

نعلن أن شعبنا الذي انتصر بثورته العظيمة على الإستبداد والظلم والفساد، مثلما انتصر من قبل بكفاحه المجيد ووحدته الوطنية وتضحيات أبنائه وبناته على الأطماع الأجنبية والإستعمار، يستحق دستورا جديدا يؤسس لقيام نظام سياسي حر وديمقراطي وعادل، مبني على المبادئ والإلتزامات التالية:

1
ـ الإعتزاز بميراث بلادنا الروحي والحضاري العريق، والتعلق بتعاليم الإسلام المبيّنة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والسعي لتقوية أواصر التضامن والتعاون بين الشعوب الإسلامية.

2
ـ الوفاء لأهداف الثورة وشهداء الوطن، والتمسك بالنظام الجمهوري، وبالديمقراطية، وبمبدأ التوازن بين السلطات، والعدالة الإجتماعية، والوحدة الوطنية.

3
ـ الإلتزام ببناء دولة العدل والقانون وحماية كرامة الإنسان، امتثالا لأمر الله عز وجل، واحتراما للسنن التاريخية التي أكدت باستمرار أن العدل أساس الحكم الصالح، وشرط تقدم البلدان، وأن الظلم مؤذن بخراب العمران.

4
ـ القطع النهائي مع ثقافة الإستبداد وحكم التغلب، والوعي بأن النصوص الجميلة وحدها لا تضمن التصدي للتسلط وانحراف الحكومات وتغولها على الحريات العامة، وإنما يتطلب الأمر على الدوام يقظة الشعب واستعداده للدفاع عن حريته والتضحية من أجلها، وبناء مجتمع مدني قوي يستعصي على جميع نزعات التسلط والديكتاتورية، ويحمي دولة العدل والقانون واحترام العهود والمواثيق.

5
ـ التعلق بانتماء شعبنا العربي والإعتزاز باللغة العربية، والوعي بما يمليه ذلك من التزام بالعمل الدؤوب من أجل بناء الإتحاد المغاربي وتحقيق الوحدة العربية.

6
ـ التمسك بقيم الحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، ومناصرة حق جميع الشعوب في تقرير المصير، والحرص على توثيق العلاقات مع الشعوب الأفريقية خاصة، وسائر الدول الصديقة، والمساهمة في إرساء أسس السلام العالمي، وحماية البيئة، وفي بناء نظام دولي مبني على العدالة والإحترام المتبادل وتبادل المنافع بين الشعوب.

انطلاقا من هذه المقدمات الأساسية، نرسم على بركة الله فصول هذا الدستور.


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول
تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والمصدر الأساسي لتشريعاتها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

الفصل الثاني
نظام الحكم ديمقراطي، يطبق الشورى، ويضمن التوازن بين السلطات، ويضمن الحرية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين من الرجال والنساء.

الفصل الثالث
الشعب مصدر السلطات، وهو وحده الذي يختار حكامه ويحاسبهم ويستبدلهم أو يعزلهم، بحسب الأنظمة المبينة في هذا الدستور، ويمنع منعا باتا أن يصل فرد أو مجموعة إلى الحكم بانقلاب عسكري أو بأي وجه من وجوه القوة والتغلب، وكل سلطة تقوم بهذه الصورة تعتبر خارجة على القانون فاقدة للشرعية.

الفصل الرابع
للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعية لحين حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما ينظمه القانون.

الفصل الخامس
تضمن الدولة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

الفصل السادس
تضمن الدولة حقوق كل مواطن في الحصول على كفايته من ضرورات الحياة من مطعم ومشرب وملبس.

الفصل السابع
تضمن الدولة الرعاية الإجتماعية وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدين وذوي الإحتياجات الخاصة.

الفصل الثامن
التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامي في مرحلة التعليم الأساسي.

الفصل التاسع
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

الفصل العاشر
تكفل الدولة جودة مستوى التعليم في جميع المؤسسات التعليمية.

الفصل الحادي عشر
تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقلاليتها والحرية للحركة الطلابية.

الفصل الثاني عشر
الأسرة نواة المجتمع، وللأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة والدولة والمجتمع.

الفصل الثالث عشر
لكل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتعليمه، وفي حالة عجز الوالدين عن الإنفاق على أبنائهم، تتكفل الدولة برعايتهم وتعليمهم والإنفاق عليهم، ويشمل هذا الحق كل طفل لا عائل له.

الفصل الرابع عشر
لا يجوز تشغيل الأطفال في سن مبكرة.

الفصل الخامس عشر
لا إكراه في الدين. ولليهود والمسيحيين حق ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وحق الإحتكام إلى شرائعهم الدينية في مجال الأحوال الشخصية، مع الإحتفاظ بحقهم في الإحتكام إلى القانون العام للدولة إذا رغبوا في ذلك.

الفصل السادس عشر
حرية الفكر والرأي والإعتقاد مكفولة، وكذلك حرية التعبير والإعلام والتنظم وتكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات والمشاركة في الحياة السياسية والعامة وحق تنظيم الإضرابات.

الفصل السابع عشر
لا يجوز تقييد أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور.

الفصل الثامن عشر
كل الإنسان، دمه وماله وعرضه حرمات مصونة لا تمس، ولا ترفع عنها الحصانة إلا بأمر من قضاء عادل مستقل وبالإجراء الذي يقره.

الفصل التاسع عشر
التعذيب جريمة، ولا تسقط هي ولا عقوبتها بمضي المدة، ولا يجوز بأي وجه من الوجوه تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو التهديد بإيذائه أو إهانته، أو بإيذاء أو إهانة أحد من أسرته أو من يعز عليه، كما لا يجوز حمله على الإعتراف بجريمة أو إكراهه على فعل أو قول أو موافقة على أمر يضر به أو بغيره.

الفصل العشرون
جميع المواطنين والمقيمين في الدولة متساوون أمام القانون وهم سواسية في حمايته إياهم. ومن حق كل فرد أن يعامل وفقا للقانون دون سواه.

الفصل الحادي والعشرون
لحياة الفرد الخاصة حرمة لا يجوز المساس بها، وللمساكن والمراسلات والمحادثات حرمتها، وسريتها مكفولة ولا ترفع عنها حصانتها إلا بأمر قضائي مسبب.

الفصل الثاني والعشرون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص موجود مسبقا في القانون.

الفصل الثالث والعشرون
كل إنسان مسؤول عن أفعاله ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره.

الفصل الرابع والعشرون
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي، ولا يحكم بإدانة شخص إلا بعد محاكمة عادلة تتوفر له فيها كل ضمانات الدفاع عن نفسه.

الفصل الخامس والعشرون
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطة، ولا يجوز مطالبته بتفسير عمل أو وضع يخصه، ولا توجيه اتهام له إلا من طرف القضاء المستقل، وإلا بناء على قرائن قوية على تورطه فيما نسب إليه.

الفصل السادس والعشرون
لا يضار أحد بسبب سعيه للدفاع عن حقوق شخصية أو عن حقوق عامة.

الفصل السابع والعشرون
التكافؤ في فرص الحياة حق مطلق للجميع، ولا يجوز حرمان شخص من فرصته في العمل ولا التمييز في الأجور عن اعمال متكافئة ولا التفريق بين فرد وآخر لسبب يرجع إلى العرق أو اللون أو اللغة أو الدين.

الفصل الثامن والعشرون
الملكية الخاصة مشروعة ومصونة شريطة أن تكتسب بطريق يقره القانون.

الفصل التاسع والعشرون
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الإنصاف.

الفصل الثلاثون
لكل مواطن حق الإقامة والتنقل والهجرة دون قيد إلا ما يفرضه القانون، ولا يجوز النفي من الوطن أو المنع من العودة إليه.

الفصل الحادي والثلاثون
حق اللجوء مكفول، ويحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

الفصل الثاني والثلاثون
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن. ومن واجب الدولة دعم الجيش الوطني ليكون قادرا على أداء واجبه المقدس في الدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.

الباب الثاني: السلطة التشريعية

الفصل 33
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة "مجلس النواب" و"مجلس الشورى" وبواسطة الإستفتاء.

الفصل 34
ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 35
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ عشرين سنة كاملة.

الفصل 36
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب يحمل الجنسية التونسية لمدة عشر سنوات على الأقل وبلغ من العمر خمس وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ويحق للنواب المباشرين الترشح لولايات نيابية جديدة.

الفصل 37
يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات.

الفصل 38
مقر مجلس النواب ومقر مجلس الشورى تونس العاصمة وضواحيها إلا انه يمكن للمجلسين في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية

الفصل 39
يجب أن يكون أعضاء مجلس الشورى من حاملي الجنسية التونسية لمدة عشر سنوات على الأقل، وممن بلغوا من العمر أربعين سنة كاملة يوم تقديم الترشح، ومن ذوي الكفاءة العلمية أو الخبرة في إدارة شؤون الدولة وقيادة منظمات المجتمع المدني. ويفصل القانون وينظم شروط الأهلية لعضوية المجلس.

الفصل 40
يتم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الشورى عن كل ولاية بقطع النظر عن الفروق في عدد السكان، بالنظام الفردي، وثلاثة أعضاء لمثيل المواطنين المقيمين بالخارج. وينتخب الأعضاء رئيسهم بالإنتخاب السري المباشر في أول جلسة ويفقد بذلك حق التصويت، إلا في حالة تعادل الأصوات فيكون له الصوت المرجح.

الفصل 41
مدة ولاية مجلس الشورى ست سنوات. وتجري الإنتخابات دوريا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من النصف الأول من فترة ولاية مجلس النواب. ولا يوجد سقف أو قيود على حق أعضاء مجلس الشورى في أن يترشحوا مجددا لدورات جديدة.

الفصل 42
يتولى مجلس النواب سن القوانين المنظمة لعمل الدولة، والموافقة على المعاهدات والإتفاقيات والمواثيق الدولية، والمصادقة على الميزانية السنوية للدولة، وعلى الخطط التنموية التي تقترحها الحكومة، أو المشاريع الكبرى التي تريد القيام بها، وعلى صيغ الإستفتاءات التي يقترح رئيس الجمهورية تنظيمها. ثم يرسلها جميعا بعد المصادقة عليها على مجلس الشورى لينظر فيها، ويحق له المصادقة عليها أو الإعتراض عليها بالأغلبية المطلقة.
إذا صادق مجلس الشورى فإنه يعيدها إلى مجلس النواب الذي يرسلها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وفي حالة الإعتراض يرسل مجلس الشورى ما اعترض عليه لمجلس النواب مع بيان أسباب الإعتراض، فينظر فيها المجلس من جديد ويجيزها بالأغلبية المطلقة ثم يرسلها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 43
يدخل في تعريف مجال القوانين المنظمة لعمل الدولة بوجه خاص ما يلي:
ـ حقوق الإنسان والحريات العامة
ـ تنظيم القضاء
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر
ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية
ـ تنظيم قوات الجيش الوطني
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي
ـ النظام الانتخابي
ـ المصادقة على المعاهدات
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية
الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات
ـ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
ـ العفو التشريعي
ـ ضبط نظام الضرائب ونسبه وإجراءات استخلاصه، ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
ـ نظام إصدار العملة
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين
ـ القوانين التي تضبط المبادئ الأساسية لـنظام الملكية والحقوق العينية، والتعليم، والصحة العمومية، قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
وتدخل النصوص المتعلقة ببقية المجالات ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الجمهورية في شكل أوامر ترتيبية.

الفصل 44
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلسي النواب والشورى. وتعتبر المعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية أقوى نفوذا من القوانين.

الفصل 45
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس الشورى إعداد دراسات وأوراق عمل في مجالات تتصل بالسياسة العامة للدولة.

الفصل 46
يختص مجلس النواب وحده بمراقبة عمل رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة والهيئات التنفيذية التي تستخدم موارد الدولة، وتفويض رئيس الجمهورية لإعلان حالتي الحرب والسلم والطوارئ العامة، والنظر في طلب رئيس الجمهورية أو ثلث أعضائه تنقيح الدستور. ويختص مجلس الشورى وحده بالنظر في ترشيحات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء والموافقة عليها.

الفصل 47
لا يمكن تتبع أي عضو في مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إيقافه أو محاكمته لأجل أراء أو اقتراحات يبديها ، أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته داخل المجلس.

الفصل 48
يخضع أعضاء مجلسي النواب والشورى للقانون مثل سائر المواطنين، وترفع عنهم الحصانة البرلمانية إذا طلبت ذلك محاكم البلاد طبقا للقانون، للتحقيق معهم في تهم جناحية أو جنائية.

الفصل 49
يصادق مجلسا النواب والشورى على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

الفصل 50
يجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر ، وإذا فات ذلك الأجل ولم تكتمل مصادقة مجلس النواب قراره يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.

الفصل 51
يعقد مجلسا النواب والشورى كل سنة دورة عادية تبتدىء خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر. ويجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية النواب.

الفصل 52
ينتخب مجلس النواب والشورى من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلسين.

الفصل 53
لرئيس الجمهورية أو لخمسة عشر عضوا على الأقل من مجلس النواب حق اقتراح مشاريع القوانين.

الفصل 54
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

الفصل 55
في الحالات الاستثنائية وإذا طرأ ما يعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية، فإن لمجلس النواب بموافقة أغلبية الاعضاء أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى.
ويمارس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتشاور والتوافق بينهم ولا تعد هذه المراسيم نافذة الا اذا حازت على امضاءاتهم هم الثلاثة.


الباب الثالث: السلطة التنفيذية

الفصل 56
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة ينسق أعمالها وزير أول.

الفصل 57
يشترط في رئيس الجمهورية:
ـ أن يكون تونسيا مسلما بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل.
ـ أن يكون مولودا لأب أو لأم تونسيين، حاملا للجنسية التونسية منذ عشرين عاما على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية.
(
في حالة ما إذا أصر البعض على شرط عدم ازدواج الجنسية، تضاف العبارة الآتية للفصل 57: في ما إذا كان للمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية جنسية ثانية فإنه يتخلى عنها وجوبا في حالة فوزه في الإنتخابات، ويفعل ذلك قبل أداء القسم ومباشرة مهامه)

الفصل 58
يقع تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية وترشيحه للمنصب من طرف:
ـ عشرة نواب من مجلس النواب المباشر، أو:
ـ عشرة أعضاء من مجلس الشورى المباشر، أو:
ـ عشرة أعضاء من مجلسي النواب والشورى المباشرين، أو:
ـ عشرة أعضاء من المجلس التأسيسي في الإنتخابات الأولى بعد سن الدستور، أو:
ـ ثلاثين مستشارا بلديا منتخبا، أو:
ـ عشرة آلاف مواطن يوقعون على طلب الترشيح ويثبتون فيه رقم بطاقة التعريف الوطنية.

الفصل 59
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 60
مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه إلا مرة واحدة.

الفصل 61
ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، خلال الأيام الثلاثين الأخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.

الفصل 62
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بمجلس النواب إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام مجلس النواب:
«
أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم الدستور، وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة العدل والقانون والمؤسسات، وفاء لأرواح الشهداء وتجسيدا لأهداف الثورة"

الفصل 63
يخضع رئيس الجمهورية لحكم القانون، وله من الحقوق ما لغيره من المواطنين ويلتزم بما يلتزمون به دون امتياز أو تمييز. ويحظر عليه أن يشتري أو يستأجر لنفسه شيئا من أملاك الدولة أو أن يبيعها أو يؤجرها شيئا من أملاكه، كما يحظر عليه كل صور التعامل الأخرى معها في الداخل والخارج. وتعد الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية وأفراد أسرته ولموظفي الدولة بحكم وظائفهم من ممتلكات الدولة.

الفصل 64
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

الفصل 65
لرئيس الجمهورية سلطة إشهار الحرب والسلم بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الفصل 66
لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ والأحكام والتدابير الإستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي والوزير الأول وعدم معارضتهما في ذلك.

الفصل 67
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.

الفصل 68
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول. ويتولى الوزير الأول تسيير وتنسيق أعمال الحكومة، وينوب عند الاقتضاء عن رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. كما يعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. ولرئيس الجمهورية حق إنهاء مهام الوزير الأول، أو أي عضو من أعضاء الحكومة تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.

الفصل 69
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب مباشرة بطريقة بيان يوجهه إليه. وتسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. وتعتبر الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.

الفصل 70
يسهر رئيس الجمهورية، بمساعدة الحكومة، على تنفيذ القوانين التي يصدرها مجلس النواب، وله سلطة إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها. ولرئيس الجمهورية أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزير الأول.

الفصل 71
يسهر رئيس الجمهورية، بمساعدة الحكومة، على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.
ويسهر الوزراء، كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر، على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية، تحت إشراف الوزير الأول.


الفصل 72
يختص رئيس الجمهورية علاوة على ما سبق بـ:
ـ رئاسة مجلس الوزراء.
ـ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد التشاور مع الوزير الأول.
ـ تأشير القرارات الوزارية.
ـ إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير الأول والوزير المعني.
ـ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الوزير الأول.
ـ تعيين مفتي الجمهورية بالتشاور مع الوزير الأول.
ـ ممارسة العفو الخاص.
ويعتبر ما يصدر عن رئيس الجمهورية قرارات رئاسية.

الفصل 73
يتولى رئيس الجمهورية ختم ونشر القوانين التي يرسلها إليه مجلس النواب، في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع لدى مصالحه. ويجب على رئيس الجمهورية أن يعرض جميع القوانين التي ترد إليه من مجلس النواب على المجلس الدستوري للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام الدستور.
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على ما رفع إليه فإنه يعيد القانون إلى المجلس مع بيان أسباب الإعتراض، وعندئذ يعيد المجلس النظر فيه، ويرسله من جديد إلى رئيس الجمهورية بصيغة معدلة أو بالصيغة الأصلية، للمصادقة عليه ونشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.

الفصل 74
يتولى رئيس الجمهورية ختم المعاهدات المصادق عليها من مجلسي النواب والشورى، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه، وإذا رفض الرئيس الختم فإنه يعيدها إلى مجلس النواب مع بيان أسباب الإعتراض. وعندئذ يعيد المجلس النظر فيها، ويرسلها من جديد إلى رئيس الجمهورية بصيغة معدلة أو بالصيغة الأصلية، للمصادقة عليها ونشرها وتدخل بذلك حيز التنفيذ.

الفصل 75
لرئيس الجمهورية، بعد الحصول على موافقة مجلسي النواب الشورى بالأغلبية المطلقة، أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور. وإذا ما أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اْجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

الفصل 76
يمكن التصويت على لائحة لوم لأحد الوزراء بعد طلب يتضمن الأسباب يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل. وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، شخصية أخرى مكانه.

الفصل 77
يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة بمجملها بعد طلب يتضمن الأسباب يقدم لرئيس مجلس النواب من ثلث الأعضاء على الأقل. وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويشكل رئيس الجمهورية حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي خلال شهر.

الفصل 78
في صورة سحب الثقة مجددا من الحكومة بمجملها، بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، يكون من حق رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في غضون ستين يوما.
ولرئيس الجمهورية خلال فترة حل المجلس الحق في إصدار مراسيم رئاسية في الأمور الضرورية فقط، على أن يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب الجديد. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

الفصل 79
عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما، بشرط التزامه بعدم الترشح للرئاسة، وإلا آلت الرئاسة لرئيس مجلس النواب مع اشتراط عدم ترشحه للرئاسة. وإن كان يرغب في الترشح آلت الرئاسة المؤقتة لرئيس المجلس الدستوري مع اشتراط عدم ترشحه للرئاسة.
يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وعند الاقتضاء أمام مكتب المجلس.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 63.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.

الباب الرابع: السلطة القضائية

الفصل 80
القضاء مستقل، ووظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس. والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم لغير القانون. والتقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا. ويجب ألا يحرم مواطن أو مقيم من حق التقاضي بسبب الفقر. وينظم القانون توفير خدمة التقاضي المجاني لمن يستحقها.

الفصل 81
يشرف على السلطة القضائية مجلس أعلى للقضاء يتكون من تسعة قضاة ويعتبر هذا المجلس أيضا أعلى محكمة في البلاد. يرشح رئيس الجمهورية أعضاء المجلس ويصادق عليهم مجلس الشورى. إذا اعترض المجلس على واحد من المرشحين فإن على رئيس الجمهورية تقديم بديل عنه.

الفصل 83
يستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في أداء مهامهم ضمن المجلس ما لم يتموا سبعين عاما كاملة من العمر أو يرتكبوا جريمة أو يأتوا بأعمال مخلة بالشرف والأمانة، بشرط أن يثبت ذلك عليهم من قبل القضاء. ويدخل في صلاحيات المجلس تنظيم عمل القضاة وتوفير الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب. وينظم القانون جميع ما يتصل بعمل المجلس الأعلى للقضاء، والمسائل التي يحق له النظر فيها كأعلى محكمة في البلاد، في إطار أحكام الدستور.

الفصل 84
تقوم في البلاد بقانون يقترحه رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلسا النواب والشورى مؤسسة قضائية اسمها "ديوان المظالم"، وتكون متخصصة في النظر في شكاوى المواطنين بحق مؤسسات الدولة، وملزمة بالبت فيها في غضون عام واحد كحد أقصى. يكون لهذه المؤسسة مقر مركزي في العاصمة ومقر فرعي في كل ولاية من ولايات الجمهورية، ويخضع عملها لإشراف المجلس الأعلى للقضاء. وينظم القانون المؤسس لديوان المظالم طريقة عمله، ويضمن عدم تضارب صلاحياته مع المحكمة الإدارية وبقية المؤسسات القضائية.

الفصل 85
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في جلسة سرية إذا رأت ذلك لأسباب تتصل بالحفاظ على الأعراض، أو على أسرار شخصية أو أمنية، أو على الآداب العامة أو النظام العام.

الفصل 86
إنشاء المحاكم الخاصة محظور، باستثناء المحاكم العسكرية التي يناط بها محاكمة منتسبي الجيش الوطني وحدهم عما يصدر منهم من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانين الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فيما عدا ذلك أمام المحاكم العادية.

الفصل 87
تنفيذ الأحكام القضائية واجب على كل موظف مختص، والتهاون او التقصير في تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

الفصل 88
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

الباب الخامس: الجماعات المحلية

الفصل 89
ـ ينتخب سكان كل ولاية من ولايات الجمهورية واليا يدير أمور الولاية بمساعدة المجلس الجهوي الذي يعد بجميع أعضائه الهيئة التنفيذية العليا في الولاية. وينتخب سكان كل معتمدية معتمد المعتمدية، الذي يكون في نفس الوقت ممثلا لهم في المجلس الجهوي. كما ينتخب سكان كل عمادة عمدتهم.

الفصل 90
يجري انتخاب الوالي والمعتمدين والعمد بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى، وتكون مدة دورة عملهم ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

الفصل 91
تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، تمارس مهامها حسبما يضبطه القانون.

الباب السادس: المجلس الدستوري

الفصل 92
ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي ترد إليه من رئيس الجمهورية للتأكد من مطابقتها لأحكام الدستور، وتكون قراراته معللة. وينظم القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته .

الفصل 93
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك، لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات .

الباب السابع: الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
الفصل 94
تتشكل هيئة عليا دائمة باسم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتكون من 15 عضوا، يرشحهم رئيس الجمهورية وتشترط موافقة مجلس الشورى (أو المجلس التأسيسي في الفترة الإنتقالية) لاعتماد تعيينهم. وتكون مسؤولية الهيئة الإشراف على حسن تنظيم وضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشورى وانتخابات الولاة والمعتمدين والعمد، وإجراء الإستفتاءات العامة، والتحقق من توافر الشروط القانونية في المرشحين لمناصب يشترط القانون توليها عبر الإنتخابات.

الفصل 95
يجب أن يكون جميع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قضاة مباشرين أو سابقين، ويكون العمل فيها بنظام التفرغ التام.

الفصل 96
يبين القانون جميع القواعد والإجراءات الخاصة بعمل الهيئة وطريقة تنظيم الإنتخابات والإشراف عليها والمسائل الأخرى المتعلقة بها وتحديد الدوائر الإنتخابية والشروط اللازم توافرها في الناخبين وفي المرشحين للإنتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي النواب والشورى وانتخابات الولاة والمعتمدين والعمد، وكذلك إجراءات التصويت وسريته وإعلان نتائج الإنتخابات، وكيفية التظلم والإعتراض على قرارات الهيئة، ضمن أحكام الدستور.

الفصل 97
على السلطات العامة أن تقدم للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كل ما تطلبه لأداء واجباتها وعليها أيضا أن تنفذ قرارات الهيئة فورا دون تأخير أو تعليق على موافقة أية سلطة أخرى.


الباب الثامن: المجلس الإقتصادي والإجتماعي

الفصل 98
المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته برئيس الجمهورية وبمجلسي النواب والشورى.


الباب التاسع: تنقيح الدستور

الفصل 99
لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه بقراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 100
يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 101
ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.

(1) قام بإعداد مشروع هذا الدستور وتحريره الكاتب والإعلامي التونسي الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس، وأتم كتابته يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 1433 هجرية، الموافق لـ 15 فيفري 2012، مستفيدا ومقتبسا عند الحاجة من:

1
ـ دستور الجمهورية التونسية لعام 1959

2
ـ نموذج الدستور الإسلامي الذي أصدره المجلس الإسلامي في لندن بتاريخ 6 ربيع الأول 1404 هجرية الموافق لـ10 ديسمبر 1983

3
ـ مناقشات حلقات برنامج "الحلم العربي" في قناة المستقلة الفضائية في لندن خلال شهر جانفي 2012 عن الدستور المعبر عن أشواق الجماهير العربية، والتي أدارها الدكتور محمد الهاشمي الحامدي وشارك في عدد من حلقاتها بآراء واقتراحات قيمة ومفيدة كل من عميد المحامين السابق في تونس الأستاذ بشير الصيد، ورئيس مركز تونس لاستقلال لقضاء القاضي مختار اليحياوي، والباحث المصري في القانون الدستوري الدكتور مصطفى النشرتي، والناشط الحقوقي والإعلامي المصري خالد القليوبي،.




Aucun commentaire: