Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

دستور غرة جوان 1959



قانون عدد 57 لسنة 1959 مؤرخ في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959 في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصداره.
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه:
التوطئة
بسم الله الرحمان الرحيم
نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،
نعلن؛
إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة الأجنبية بفضل تكتله العتيد وكفاحه ضد الطغيان والاستثمار والتخلف،
مصمم؛
ـ على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم الإنسانية المشاعة بين الشعوب التي تدين بكرامة الإنسان وبالعدالة والحرية وتعمل للسلم والتقدم والتعاون الدولي الحر،
ـ وعلى تعلقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،
ـ وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط.
ونعلن؛
أن النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم،
نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب السيادة نرسم على بركة الله هذا الدستور:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 2 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976) ـ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة.
إن المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد أن يوافق عليها مجلس النواب حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور.
الفصل 3ـ الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.
الفصل 4ـ علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية: حرية ـ نظام ـ عدالة.
الفصل 5 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها.
تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته.
تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال.
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام.
الفصل 6ـ كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون.
الفصل 7ـ يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.
الفصل 8 (نقح بالقانون الدستوري عدد65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997) ـ حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
تساهم الأحزاب في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على أسس ديمقراطية وعليها أن تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وتلتزم الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
ولا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.
تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
يضبط القانون تكوين الأحزاب وتنظيمها.
الفصل 9( نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2000 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.
الفصل 10ـ لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون.
الفصل 11ـ يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه.
الفصل 12(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ يخضع الاحتفاظ للرقابة القضائية ولا يتم الإيقاف التحفظي إلا بإذن قضائي. ويحجر تعريض أي كان لاحتفاظ أو لإيقاف تعسفي.
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
الفصل 13(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة النص الأرفق.
كل فرد فقد حريته يعامل معاملة إنسانية في كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون.
الفصل14ـ حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.
الفصل 15(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ على كل مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني.
الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الفصل 16ـ أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس الإنصاف.
الفصل 17ـ يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
الباب الثاني
السلطة التشريعية
الفصل 18(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب ومجلس المستشارين أو عن طريق الاستفتاء.
ينتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 19( نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء مجلس النواب القائم.
ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي:
عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.
يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.
ولا يمكن الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين.
الفصل 20 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997) ـ يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
الفصل 21 ( نقح بالقانون ا الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية، وبلغ من العمر على الأقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على الأقل أربعين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا.
وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء مجلس المستشارين.
كما يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس المستشارين حسب الحالة صفة مهنية تؤهله للترشح عن قطاع الأعراف أو الفلاحين أو الأجراء.
ويؤدي كل عضو من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس."
الفصل 22( نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأخيرة من المدة النيابية.
مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست سنوات. وتجدد تركيبته بالنصف كل ثلاث سنوات.
الفصل 23 (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة مجلس النواب أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين.
الفصل 24( نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن لأحد المجلسين أو لكليهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل25ـ يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للأمة جمعاء.
الفصل 26( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لا يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهامه النيابية داخل كل مجلس.
الفصل 27( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس المعني الحصانة.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس المعني حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس المعني ذلك.
وخلال عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه.
الفصل 28( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس النواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصارف جديدة.
وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المداخلة على مشاريع القوانين.
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية والعادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة مجلس النواب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و8 و9 و10 و66 و67 و68 و69 و70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون أساسي.
تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبقا للشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.
ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديسمبر، و إذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر.
الفصل 29( نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يعقد كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وينطبق نفس الأجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما.
ويجتمع كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل 30( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.
ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي وتنقيحه.
الفصل 31( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلس المستشارين مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل 32( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر. والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين.
الفصل 33(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين.
يعلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون، ويكون الإعلام مرفقا بالنص المصادق عليه.
ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.
وإذا لم يصادق مجلس المستشارين في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية لختمه.
في صورة مصادقة مجلس المستشارين على نص مشروع قانون مع إدخال تعديلات عليه، يحيل رئيس مجلس المستشارين المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب. ويتم باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين تتولى في أجل أسبوع إعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف توافق عليه الحكومة.
وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه لا يمكن تعديله إلا بموافقة الحكومة.
يحيل رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب الحالة مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديلات، أو المشروع المعدل في صورة مصادقته عليه.
أما إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة المتناصفة إلى نص موحد في ذلك الأجل فإن رئيس مجلس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه.
تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي يبادر بها أعضاء مجلس النواب. وفي صورة إدخال تعديلات من قبل مجلس المستشارين، تكون لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين لإعداد نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد، يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا. وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من هذا الفصل.
وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان الآجال المذكورة بهذا الفصل.
يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين. كما يحدد القانون علاقة المجلسين ببعضهما.
الفصل 34( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997ـ تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة:
ـ بالأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
ـ بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
ـ بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
ـ بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
ـ بالعفو التشريعي،
ـ بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
ـ بنظام إصدار العملة،
ـ بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
ـ بالضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية:
ـ لنظام الملكية والحقوق العينية،
ـ للتعليم،
ـ للصحة العمومية،
ـ لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.
الفصل 35( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس الدستوري ليبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
الفصل 36( نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976)ـ تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية
( نقح الباب الثالث (الفصول37 و63)
بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976)
الفصل 37ـ رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول.
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 38ـ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام.
الفصل 39( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الثلاثين الأخيرة في المدة الرئاسية، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها. وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية يوم الأحد الثاني الموالي ليوم الاقتراع. ولا يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إلا المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى مع اعتبار الانسحابات عند الاقتضاء، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
وإذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدد ترشحه.
الفصل 40( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس سبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع لحقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الفصل 41( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.
يتمتع رئيس الجمهورية أثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه.
الفصل 42( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة."
الفصل 43ـ المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44ـ رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45ـ يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدولة الأجنبية لديه.
الفصل 46( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلاله بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدبير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 47(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997)ـ لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
وإذا أفضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدر في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48( نقح القانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات .
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 49( نقح القانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 50ـ يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51ـ رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة.
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 54ـ مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55(نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
الفصل 56 ( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تع رضت الحكومة إلى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقلاله أو لعجز تام، يجتمع المجلس الدستوري فورا، ويقر الشغور النهائي بالأغلبية المطلقة لأعضائه، ويبلغ تصريحا إلى ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه ستون يوما. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين. وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الاقتضاء أمام مكتبه.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلا ل المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 58ـ تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59ـ الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)ـ يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس أخر.
الفصل 61( نقح بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.
ولكل عضو مجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية الحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
الفصل 62ـ ( نقح بالقانون الدستوري عدد88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في26 ماي 2002)ـ يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان و أربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 63 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 ثم بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.
ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الحالة.
ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظروف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 64ـ تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66ـ تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67ـ الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس
المحكمة العليا
الفصل 68 ـ تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.
الباب السادس
مجلس الدولة
الفصل 69 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997)ـ يتركب مجلس الدولة من هيأتين:
ـ المحكمة الإدارية،
ـ دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.
الباب السابع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 70ـ(نقح بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
الباب الثامن
الجماعات المحلية
الفصل 71 (نقح بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الباب التاسع
المجلس الدستوري
( أضيف هذا الباب بالقانون الدستوري
عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
الفصل 72 ( نقح بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة علبها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.
يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل 73ـ تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.
الفصل 74( نقح بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور،إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.
الفصل 75 (نقح بالقانون عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 ثم بالقانون الدستوري عدد51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المصادق عليه بالاستفتاء الجاري في 26 ماي 2002) ـ يكون رأي المجلس الدستوري معللا، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من أي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.
كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك سير عمل المجلس الدستوري وإجراءات عمله.
الباب العاشر
تنقيح الدستور
الفصل 76( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997)ـ لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
الفصل 77 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997)ـ ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.
وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 78 ( نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997) ـ يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي
صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتحابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378وفي أول جوان 1959.
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة



Aucun commentaire: