Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

قرار في توقيف التنفيذ صادر عن المحكمة الإدارية حول ارتداء النقاب بالجامعة


الجمهورية التونسية                                                                               الحمد للـه،
   مجلس الدولة                                              
المحكمة الإدارية
القضية عـدد : 413983
تاريخ القرار: 28 ديسمبر 2011

قـرار في مـادّة توقيف التنـفيـذ

باسـم الشّـعـب التُّـونُســي
إنّ الرّئيـسة الأولى للمحكـمـة الإداريـة

بعد الإطّلاع علـى المطلب المقدّم من الطالبة مروى بنت عبد الرّحمان سعدي والمرسّم بكتابـة المحكمـة الإداريـة بتاريخ غرّة نوفمبر 2011 تحت عـدد 413983 والرّامـي إلى الإذن بتأجيل وتوقيف تنفيـذ قـرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
وتذكر العارضة أنّه بعد قيامها بالإجراءات الأوّلية للترسيم عبر الإنترنيت توجّهت لاستكمال تلك الإجراءات بالكلية إلاّ أنّ الإدارة رفضت ذلك نظرا لارتدائها النقاب متعلّلة باستحالة التعرّف على هويّتها رغم إستظهارها بملفّها الدراسي وببطاقة التعريف الوطنية وقبولها كشف وجهها أمام أي إمرأة سواء كانت مسؤولة إدارية أو أستاذة أو غيرهما. وأضافت الطالبة أنّ القرار المذكور لا يستند إلى نص قانوني وإنّما إلى منشور وزاري وأنّ إرتداء النقاب يدخل ضمن حرية اللباس والمعتقد وممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها جميع الدساتير والمواثيق الدولية، كما أنّ القرار موضوع الطلب الماثل من شأنه أن يمسّ من حقّها في التعليم، هذا فضلا عن أنّ حرمانها من إستئناف الدروس سينجر عنه نتائج يصعب تداركها باعتبار أنّ نظام الدراسة بالكلية يعتمد الإختبارات الجزئية في البرنامج الدراسي.
وبعد الإطّلاع على التقرير المدلى به من عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة بتاريخ 18 نوفمبر 2011 والرّامي إلى الحكم برفض مطلب توقيف التنفيذ المقدّم من العارضة بالإستناد إلى أنّـه إستحال على الإدارة إتمام إجراءات ترسيمها لتعذّر التعرّف على هويّتها نظرا لارتدائها النقاب. ولاحظ أنّ من مهام المجلس العلمي لكلّ مؤسّسة جامعية النّظر في المسائل المتعلّقة بالتدريس وفي هذا السياق فقد تطرّق المجلس العلمي للكلية لمسألة ترسيم طالبة منقّبة من النّاحية البيداغوجية بغاية الحرص على تحقيق التواصل البيداغوجي والتعرّف على هوية الطالبة حتىّ يسهل التعامل بين الأستاذ والطالب. ولاحظ أنّ منع النقاب لا يمسّ من الحرية الشخصية باعتبار المقتضيات العلمية التربوية الّتي يحتاج فيها الأستاذ إلى التعرّف على طلبته بصفة فردية دون عائق سواء لتقييم نشاطهم أو لتكوينهم كما أنّ الطالبات اللاّتي يرتدين الحجاب ويتمّ التعرّف على هويتهنّ لم يقع الإعتراض على تسجيلهن علما وأنّ المؤسّسة لم تعترض على نوعية اللباس بل طالبت المعنية بالأمر بكشف الغطاء عن وجهها داخل الكلّية حتّى يتمّ التعرّف على هويتها تفاديا لأي لبس ولها حرية إستعمال النقاب بمجرّد مغادرتها الكلّية. وأضاف أنّ الكلّية تحترم جميع المعتقدات والأديان وأنّ حقّ العارضة في التعليم مكفول بشرط أن تلتزم بالنظام الدّاخلي للكلية وبالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. أمّا بخصوص إدّعاءات العارضة المتعلّقة بخرق الكلّية لمبدأ المساواة فإنّها مجانبة للصّواب باعتبار أنّ مبدأ المساواة يقتضي الإمتثال للقانون الدّاخلي للكلية من جميع الطلبة دون إستثناء وأنّ مطالبة العارضة بإتمام عملية التسجيل وإستعدادها كشف وجهها أمام أي إمرأة سواء كانت تابعة للسلك الإداري أو سلك الأساتذة الجامعيين يعتبر تدخّلا في مشمولات الإدارة وإخلالا بسير المرفق العام.
وبعد الإطّـلاع على بقيّـة الأوراق المظرُوفـة بالملـف.
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في 1 جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحتـه وتمّمتـه وآخرها القانون الأساسي عـدد 2 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 جانفـي 2011.
 
وبعد التأمّـل، صرّح بما يلـي:

حيث ترمي الطالبة إلى الإذن بتوقيف تنفيـذ قـرار رفض ترسيمها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
وحيث اقتضـى الفصل 39 من القانون المتعلّق بالمحكمـة الإداريـة أن "لا تُعطّل دعوى تجاوز السّلطة تنفيذ المقرّر المطعُون فيه، غـير أنّه يجُوز للرّئيس الأوّل أن يأذن بتوقيف التنفيذ، إلى حـين إنقضاء آجال القيام بالدّعوى الأصلية أو صُدور الحكم فيها، إذا كان طلب ذلك قائما على أسباب جدّية في ظاهرها وكان تنفيذ المقرّر المذكُور من شأنـه أن يتسبّب للمدّعي في نتائج يصعُب تداركهـا".
وحيث لئن كان إختيار اللباس مظهر من مظاهر الحريّة الشخصيّة فإنّ ممارسة تلك الحرية، شأنها شأن كافّـة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة، تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامّة وحسن سيرهـا.
وحيث أنّ قيام العون المكلّف من إدارة المؤسّسة الجامعية بالتثبّت في هوية الطالبة عند إجراء الترسيم من خلال التّأكّد من مدى تطابق الأوراق الثبوتيّة المقدّمة مع شخصها إنّما يندرج ، في ظلّ التراتيب الجاري بها العمل ، في نطاق الضوابط الّتـي يقتضيهـا حسن سير المرفق العمومـي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم.

وحيث يغدو المطلب الماثل في ضوء ما تقدّم غير قائم على أسبـاب جدية في ظاهرهـا واتّجـه لذلك رفضـه.
ولـــــهذه الأسبـــــــاب:
قـرّرت : رفض المطلب.

                                          وصـدر بمـكتـبنـا فـي 28 ديسمبر 2011
                                               الرّئيـسة الأولى للمحكمـة الإداريـة
                                                           روضة المشيشـي




Aucun commentaire: