Montassar OUARDI

Montassar OUARDI
Montassar OUARDI

mercredi 28 mars 2012


يا تونس الخضراء




يا تونس الخضراء جئتك عاشقا
وعلى جبيني وردة وكتاب
إني الدمشقي الذي احترف الهوى
فاخضوضرت بغنائه الأعشاب

نزار القباني

mardi 27 mars 2012

رأي المحكمة الإدارية في حمل النقاب داخل الجامعة

"وبناء على ما سلف، فإنّ تنظيم إرتداء النقاب داخل الحرم الجامعي يدخل ضمن صلاحيات عمداء ومديري تلك المؤسّسات بوصفهم رؤساء المصالح الإدارية للمؤسّسات المذكورة، ويرجع لهم حسبما نصّ عليه الفصل 30 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008 تسيير مؤسّسة التعليم العالي ويتولون طبق النقطتين الثانية والثالثة من الفصل المذكور:
- الإشراف على حُسن السير العلمي والبيداغوجي للمؤسّسة وتنسيق نشاط أجهزة التعليم والبحث العلمي التابعة لها والسهر على تنظيم الامتحانات وتعيين رؤساء لجانها.
- السهر على حفظ النظام والانضباط داخل المؤسّسة والاستنجاد بالقوّة العامة عند الضرورة وإعلام رئيس الجامعة فورا بما يتخذه من إجراءات. وفي حالة التأكد يتخذ رئيس الجامعة ما يراه من تدابير لحفظ النظام.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ  تدخل العمداء ومديري مؤسّسات التعليم العالي يجب أن يقتصر على اتخاذ التدابير العامة أو الفردية الضرورية لضمان حُسن سير المرفق العمومي وتلافي كل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام داخل فضاءاته وإعاقة نشاطه البيداغوجي والعلمي أو الإخلال بنزاهة الامتحانات وعلى أن ترتكز  المقررات الصادرة في هذا الشأن على مبدإ أن لا حق لأحد في الانتفاع بالخدمات التي يسديها المرفق العمومي بمقراته المفتوحة للعموم وهو مغطى الوجه وذلك كلما اقتضى حُسن سير المرفق الكشف عن الوجه للتمتع بتلك الخدمات، وأنّ حدود ذلك المنع بالنسبة لموضوع الاستشارة، يجب أن يقتصر على حظر تغطية الوجه بصفة كاملة أو جزئية داخل مكونات الفضاء الجامعي، فحسب ودون أن يمتدّ إلى أي إجراء إضافي من شأنه المسّ من حرّية المعتقد واللباس الراجعة لمستعملي المرفق العمومي."

الاستشارة عدد 491/2011
رأي المحكمة الإدارية حول استشارة خاصة حول إمكانية تنظيم حمل النقاب داخل الحرم الجامعي بمقتضى تدابير  وتراتيب داخلية.




المحكمة الإدارية وحرية الباس بالجامعة



"وحيث لئن كان إختيار اللباس مظهر من مظاهر الحريّة الشخصيّة فإنّ ممارسة تلك الحرية، شأنها شأن كافّـة الحريات والحقوق الأساسية الفردية والعامة، تقتضي مراعاة تنظيم المرافق العامّة وحسن سيرهـا.
 وحيث أنّ قيام العون المكلّف من إدارة المؤسّسة الجامعية بالتثبّت في هوية الطالبة عند إجراء الترسيم من خلال التّأكّد من مدى تطابق الأوراق الثبوتيّة المقدّمة مع شخصها إنّما يندرج ، في ظلّ التراتيب الجاري بها العمل ، في نطاق الضوابط الّتـي يقتضيهـا حسن سير المرفق العمومـي للتعليم والحفاظ على مصالح الطلبة أنفسهم."

قرار في توقيف التنفيذ صادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 28 ديسمببر 2011، تحت عدد 413983.